تاما برئت ذمة الكفيل من الكفالة كما تقدم بيانه ، وتبرأ ذمة الكفيل
كذلك إذا حضر المكفول بنفسه وسلم نفسه لصاحب الحق في موعد
الكفالة ، ومثله ما إذا أخذه المكفول له حتى تمكن من استيفاء حقه منه
أو من احضاره في مجلس الشرع ، إلا إذا علم من الشرط في عقد الكفالة
أو من القرائن الحافة به أن المراد حضوره بتوسط الكفيل لغرض خاص
من الأغراض ، فلا يسقط الوجوب عن الكفيل حين ذاك إلا باحضاره ،
وتبرأ ذمة الكفيل كذلك إذا أبرأ المكفول له ذمته من الكفالة ورفع يده
عنها ، وإذا أبرأ ذمة الشخص المكفول من الحق الواجب عليه فارتفع
بذلك موجب الكفالة وسقطت بارتفاع موضوعها .
[ المسألة 49 : ]
إذا مات الكفيل بطلت الكفالة بموته ، فلا يجوز للمكفول له أن
يطالب ورثته باحضار المكفول ، وكذلك إذا مات الشخص المكفول فتبطل
الكفالة بموته ، فلا يحق للمكفول له أن يطلب من الكفيل احضار وارثه
من بعده ، وإذا مات المكفول له لم تبطل الكفالة بموته ، فيجوز لوارثه
أن يطالب الكفيل باحضار المكفول إلا إذا كان الحق الذي لمورثهم مما
لا ينتقل إلى الوارث فتبطل فيه كفالة الكفيل .
[ المسألة 50 : ]
إذا كان للرجل حق على رجل آخر من دين أو عين أو غير ذلك مما
يصح تمليكه ، فكفله الكفيل لاحضاره ليوفي الدين أو يسلمه العين ،
لو ليثبت الدعوى فيه ، ثم نقل المكفول له حقه المذكور إلى ملك رجل
غيره ، فباعه منه أو صالحه عليه أو وهبه إياه أو أحاله عليه بطلت
الكفالة .
[ المسألة 51 : ]
إذا أخذ الدائن مدينه ليطالبه بحقه الثابت له فقهره رجل آخر أو
أجبره أو احتال عليه حتى خلصه من يده ، كان هذا الشخص بمنزلة
الكفيل وكان ضامنا لاحضاره عند الدائن ، وليس للدائن أن يطالبه
بأداء ما على المكفول من الدين ، وإذا هو أدى ما على الرجل باختياره
كفى وسقط عنه الضمان ، ولا يسقط الضمان في غير الدين وشبهه من