العامل : إني قد طلبت الدابة وأنا الذي رددتها إليك ، فأنا أستحق الجعل المعين
وأنكر المالك ذلك ، وقال له : إنك لم تسع ، ولم تطلب الدابة الضالة ، وقد رجعت الدابة
بنفسها ، أو قال له : إن الدابة قد وقعت في يدك من غير طلب ولا كلفة فلا تستحق
على ردها شيئا ، فالقول قول المالك مع يمينه ، فإذا حلف لم يستحق العامل شيئا .
( المسألة 32 ) :
إذا أنشئت الجعالة على عوض معين وأتى العامل بالعمل ، ثم اختلف المالك
والعامل بينهما ، فقال أحدهما : إن الجعالة قد وقعت فاسدة وادعى الآخر صحتها
فالقول قول من يدعي الصحة فيها ، ومثال ذلك : أن يأتي العامل بالعمل ، ثم يدعي
فساد الجعالة ليأخذ على عمله أجرة المثل ، وهي أكثر من العوض المسمى له في
الجعالة ، أو يدعي المالك فساد الجعالة لتكون للعامل أجرة المثل على عمله وهي
أقل من العوض المسمى ، فالقول قول من يدعي الصحة منهما .