قبل إخراج مؤونة السنة للمكلف ؟ أو يعد من الفوائد وأرباح المكاسب الداخلة
عليه ، فيجب الخمس في ما زاد منه على مؤونة السنة ؟ الأحوط الأول .
[ المسألة السادسة : ]
يباح ما يؤخذ من أموال الناصب الذي ثبت نصبه أينما وجده المؤمن ،
ويخرج خمس المال على الأحوط قبل مؤونة السنة كما في الغنيمة .
[ المسألة السابعة : ]
إذا خرج البغاة وحاربهم المسلمون ليردوهم إلى الطاعة ، فإن كانوا من
النصاب جاز أخذ أموالهم ، وجرى فيها حكم غنائم الحرب فوجب فيها إخراج
الخمس ، وقد ذكرنا هذا في المسألة السادسة ، وإن لم يكونوا من النصاب أشكل
الحكم بحل أموالهم .
[ المسألة الثامنة : ]
يجب إخراج الخمس من غنيمة الحرب وإن كانت أقل من النصاب ،
ومقدار النصاب عشرون دينارا شرعيا من الذهب ، فلا يشترط في وجوب الخمس
في الغنيمة أن تبلغ هذا المقدار .
[ المسألة التاسعة : ]
إذا قتل الشخص المسلم أحدا من الكفار كان سلب ذلك المقتول من الغنيمة
ولا يختص به قاتله ، فيجب فيه الخمس كسائر أعيان الغنيمة ، وإذا جعل الولي
العام لأمور المسلمين سلب المقتول لمن يقتله اختص به قاتله دون غيره ، فإن جعله
للقاتل على وجه الإطلاق ولم يذكر الخمس دفع السلب إليه ، وكان على القاتل
أداء خمسه ، وإن جعله له بلا خمس وجب أن يخرج خمس السلب من بيت المال
ثم يدفع للقاتل .
[ المسألة العاشرة : ]
الثاني من الأشياء التي يجب فيها الخمس : المعدن ، كالذهب والفضة
والنحاس والحديد والرصاص ، والعقيق والياقوت ، والزبرجد والفيروزج ،
والكبريت والنفط ، والقير ، والزيبق ، والملح ، والزرنيخ ، وغيرها مما يصدق كونه
من المعادن .
وأما الجص والنورة ، وحجر الرحى ، وطين غسل الرأس والطين الأرمني ،
والمغرة ، وهي الطين الأحمر ، فالأحوط استحبابا اجراء حكم المعدن عليها ، وإن