* ( مِنَ الَّذِينَ اسْتَحَقَّ عَلَيْهِمُ الأَوْلَيانِ فَيُقْسِمانِ بِالله ) * يَحْلِفَانِ بِاللَّه أَنَّهُمَا أَحَقُّ بِهَذِه الدَّعْوَى مِنْهُمَا وأَنَّهُمَا قَدْ كَذَبَا فِيمَا حَلَفَا بِاللَّه : * ( لَشَهادَتُنا أَحَقُّ مِنْ شَهادَتِهِما ومَا اعْتَدَيْنا إِنَّا إِذاً لَمِنَ الظَّالِمِينَ ) * فَأَمَرَ رَسُولُ اللَّه ص أَوْلِيَاءَ تَمِيمٍ الدَّارِيِّ أَنْ يَحْلِفُوا بِاللَّه عَلَى مَا أَمَرَهُمْ بِه فَحَلَفُوا فَأَخَذَ رَسُولُ اللَّه ص الْقِلَادَةَ والآنِيَةَ مِنِ ابْنِ بَيْدِيٍّ وابْنِ أَبِي مَارِيَةَ ورَدَّهُمَا إِلَى أَوْلِيَاءِ تَمِيمٍ الدَّارِيِّ : * ( ذلِكَ أَدْنى أَنْ يَأْتُوا بِالشَّهادَةِ عَلى وَجْهِها أَوْ يَخافُوا أَنْ تُرَدَّ أَيْمانٌ بَعْدَ أَيْمانِهِمْ ) *
بَابُ الرَّجُلِ يُوصِي إِلَى آخَرَ ولَا يَقْبَلُ وَصِيَّتَه
1 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ رِبْعِيٍّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ إِنْ أَوْصَى رَجُلٌ إِلَى رَجُلٍ وهُوَ غَائِبٌ فَلَيْسَ لَه أَنْ يَرُدَّ وَصِيَّتَه فَإِنْ أَوْصَى إِلَيْه وهُوَ بِالْبَلَدِ فَهُوَ بِالْخِيَارِ إِنْ شَاءَ قَبِلَ وإِنْ شَاءَ لَمْ يَقْبَلْ
2 - مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ رِبْعِيٍّ عَنْ فُضَيْلٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع فِي رَجُلٍ يُوصَى إِلَيْه فَقَالَ إِذَا بُعِثَ بِهَا إِلَيْه مِنْ بَلَدٍ فَلَيْسَ لَه رَدُّهَا وإِنْ كَانَ فِي مِصْرٍ يُوجَدُ فِيه غَيْرُه فَذَلِكَ إِلَيْه
3 - أَبُو عَلِيٍّ الأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدٍ بن عبد الجبار ( 1 ) عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ إِذَا أَوْصَى الرَّجُلُ إِلَى أَخِيه وهُوَ غَائِبٌ فَلَيْسَ لَه أَنْ يَرُدَّ عَلَيْه وَصِيَّتَه لأَنَّه لَوْ كَانَ شَاهِداً فَأَبَى أَنْ يَقْبَلَهَا طَلَبَ غَيْرَه
4 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ الْفُضَيْلِ عَنْ رِبْعِيٍّ عَنِ الْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ فِي الرَّجُلِ يُوصَى إِلَيْه قَالَ إِذَا بُعِثَ بِهَا مِنْ بَلَدٍ إِلَيْه فَلَيْسَ لَه رَدُّهَا
5 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع فِي الرَّجُلِ يُوصِي إِلَى رَجُلٍ بِوَصِيَّةٍ فَيَكْرَه أَنْ يَقْبَلَهَا فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّه ع
هامش
( 1 ) في بعض النسخ [ عبد الله بن محمد ] مكان ابن عبد الجبار .