تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الكافي ( مُشَكَّل ) — صفحة 462

مساهمون:

ص٤٦٢
لُحُومَ الأَضَاحِيِّ فَقَالَ لَا لأَنَّه قُرْبَانٌ لِلَّه ( 1 ) 10 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سَهْلٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ قُلْتُ لأَبِي عَبْدِ اللَّه ع الرَّجُلُ يَكُونُ عَلَيْه الْيَمِينُ فَيُحْلِفُه غَرِيمُه بِالأَيْمَانِ الْمُغَلَّظَةِ أَنْ لَا يَخْرُجَ مِنَ الْبَلَدِ إِلَّا يُعْلِمُه فَقَالَ لَا يَخْرُجُ حَتَّى يُعْلِمَه قُلْتُ إِنْ أَعْلَمَه لَمْ يَدَعْه قَالَ إِنْ كَانَ عِلْمُه ضَرَراً عَلَيْه وعَلَى عِيَالِه فَلْيَخْرُجْ ولَا شَيْءَ عَلَيْه 11 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ عَبْدِ اللَّه بْنِ مُسْكَانَ عَنْ عَلَاءٍ بَيَّاعِ السَّابِرِيِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّه ع عَنِ امْرَأَةٍ اسْتَوْدَعَتْ رَجُلاً مَالاً فَلَمَّا حَضَرَهَا الْمَوْتُ قَالَتْ لَه إِنَّ الْمَالَ الَّذِي دَفَعْتُه إِلَيْكَ لِفُلَانَةَ فَمَاتَتِ الْمَرْأَةُ فَأَتَى أَوْلِيَاؤُهَا الرَّجُلَ فَقَالُوا لَه إِنَّه كَانَ لِصَاحِبَتِنَا مَالٌ لَا نَرَاه إِلَّا عِنْدَكَ فَاحْلِفْ لَنَا مَا لَنَا قِبَلَكَ شَيْءٌ أيَحْلِفُ لَهُمْ قَالَ إِنْ كَانَتْ مَأْمُونَةً عِنْدَه فَلْيَحْلِفْ وإِنْ كَانَتْ مُتَّهَمَةً عِنْدَه فَلَا يَحْلِفُ ويَضَعُ الأَمْرَ عَلَى مَا كَانَ فَإِنَّمَا لَهَا مِنْ مَالِهَا ثُلُثُه 12 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ حَفْصٍ وغَيْرِ وَاحِدٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يُقْسِمُ عَلَى أَخِيه قَالَ لَيْسَ عَلَيْه شَيْءٌ إِنَّمَا أَرَادَ إِكْرَامَه 13 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّه ع عَنْ رَجُلٍ وَاقَعَ امْرَأَتَه وهِيَ حَائِضٌ قَالَ إِنْ كَانَ وَاقَعَهَا فِي اسْتِقْبَالِ الدَّمِ فَلْيَسْتَغْفِرِ اللَّه ولْيَتَصَدَّقْ عَلَى سَبْعَةِ نَفَرٍ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ بِقَدْرِ قُوتِ كُلِّ رَجُلٍ مِنْهُمْ لِيَوْمِه ولَا يَعُدْ وإِنْ كَانَ وَاقَعَهَا فِي إِدْبَارِ الدَّمِ فِي آخِرِ أَيَّامِهَا قَبْلَ الْغُسْلِ فَلَا شَيْءَ عَلَيْه 14 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ سُوقَةَ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ قُلْتُ لأَبِي عَبْدِ اللَّه ع أَيُّ شَيْءٍ لَا نَذْرَ فِي مَعْصِيَةٍ قَالَ فَقَالَ كُلُّ مَا كَانَ لَكَ فِيه مَنْفَعَةٌ فِي دِينٍ أَوْ دُنْيَا فَلَا حِنْثَ عَلَيْكَ فِيه 15 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ وابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ جَمِيعاً عَنْ مَعْمَرِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ سَأَلْتُه عَنِ الرَّجُلِ يُظَاهِرُ مِنِ امْرَأَتِه يَجُوزُ
هامش
( 1 ) يمكن حمله على الاستحباب في الأضحية المستحبة لا سيما إذا كان اللحم أدما وقلنا باستحبابه . ( آت )
الكافي ( مُشَكَّل ) — صفحة 462 | الشيخ الكليني / علي أكبر الغفاري