عَظْماً فَعَلَيْه الدِّيَةُ ( 1 )
9 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ صَالِحِ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ صَالِحٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع فِي النُّطْفَةِ عِشْرُونَ دِينَاراً وفِي الْعَلَقَةِ أَرْبَعُونَ دِينَاراً وفِي الْمُضْغَةِ سِتُّونَ دِينَاراً وفِي الْعَظْمِ ثَمَانُونَ دِينَاراً فَإِذَا كُسِيَ اللَّحْمَ فَمِائَةُ دِينَارٍ ثُمَّ هِيَ دِيَتُه حَتَّى يَسْتَهِلَّ فَإِذَا اسْتَهَلَّ فَالدِّيَةُ كَامِلَةٌ ( 2 )
10 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْخَزَّازِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنِ الرَّجُلِ يَضْرِبُ الْمَرْأَةَ فَتَطْرَحُ النُّطْفَةَ فَقَالَ عَلَيْه عِشْرُونَ دِينَاراً فَقُلْتُ يَضْرِبُهَا فَتَطْرَحُ الْعَلَقَةَ فَقَالَ عَلَيْه أَرْبَعُونَ دِينَاراً قُلْتُ فَيَضْرِبُهَا فَتَطْرَحُ الْمُضْغَةَ قَالَ عَلَيْه سِتُّونَ دِينَاراً قُلْتُ فَيَضْرِبُهَا فَتَطْرَحُه وقَدْ صَارَ لَه عَظْمٌ فَقَالَ عَلَيْه الدِّيَةُ كَامِلَةً وبِهَذَا قَضَى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع قُلْتُ فَمَا صِفَةُ خِلْقَةِ النُّطْفَةِ الَّتِي تُعْرَفُ بِهَا فَقَالَ النُّطْفَةُ تَكُونُ بَيْضَاءَ مِثْلَ النُّخَامَةِ الْغَلِيظَةِ فَتَمْكُثُ فِي الرَّحِمِ إِذَا صَارَتْ فِيه أَرْبَعِينَ يَوْماً ثُمَّ تَصِيرُ إِلَى عَلَقَةٍ قُلْتُ فَمَا صِفَةُ خِلْقَةِ الْعَلَقَةِ الَّتِي تُعْرَفُ بِهَا فَقَالَ هِيَ عَلَقَةٌ كَعَلَقَةِ الدَّمِ الْمِحْجَمَةِ الْجَامِدَةِ تَمْكُثُ فِي الرَّحِمِ بَعْدَ تَحْوِيلِهَا عَنِ النُّطْفَةِ أَرْبَعِينَ يَوْماً ثُمَّ تَصِيرُ مُضْغَةً قُلْتُ فَمَا صِفَةُ الْمُضْغَةِ وخِلْقَتِهَا الَّتِي تُعْرَفُ بِهَا قَالَ هِيَ مُضْغَةُ لَحْمٍ حَمْرَاءُ فِيهَا عُرُوقٌ خُضْرٌ مُشْتَبِكَةٌ ثُمَّ تَصِيرُ إِلَى عَظْمٍ قُلْتُ فَمَا صِفَةُ خِلْقَتِه إِذَا كَانَ عَظْماً فَقَالَ إِذَا كَانَ عَظْماً شُقَّ لَه السَّمْعُ والْبَصَرُ ورُتِّبَتْ جَوَارِحُه فَإِذَا كَانَ كَذَلِكَ فَإِنَّ فِيه الدِّيَةَ كَامِلَةً
11 - صَالِحُ بْنُ عُقْبَةَ عَنْ يُونُسَ الشَّيْبَانِيِّ قَالَ قُلْتُ لأَبِي عَبْدِ اللَّه ع فَإِنْ خَرَجَ فِي النُّطْفَةِ قَطْرَةُ دَمٍ قَالَ الْقَطْرَةُ عُشْرُ النُّطْفَةِ فِيهَا اثْنَانِ وعِشْرُونَ دِينَاراً قُلْتُ فَإِنْ قَطَرَتْ قَطْرَتَيْنِ قَالَ أَرْبَعَةٌ وعِشْرُونَ دِينَاراً قَالَ قُلْتُ فَإِنْ قَطَرَتْ بِثَلَاثٍ قَالَ فَسِتَّةٌ وعِشْرُونَ دِينَاراً قُلْتُ فَأَرْبَعٌ قَالَ فَثَمَانِيَةٌ وعِشْرُونَ دِينَاراً وفِي خَمْسٍ ثَلَاثُونَ دِينَاراً ومَا زَادَ عَلَى
هامش
( 1 ) أي دية الجنين ولعل بعض المراتب سقطت من الرواة وعلى ما في الخبر المراد بالعظم
ما كسى باللحم وكذا فيما سيأتي من الاخبار . ( آت )
( 2 ) ظاهره موافق لمذاهب العامة حيث ذهبوا إلى أن الجنين ما لم يولد حيا ليس فيه الدية
الكاملة ويمكن حمله على استعداد الاستهلال بولوج الروح . ( آت )