4 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ إِنْ ضَرَبَ رَجُلٌ بَطْنَ امْرَأَةٍ حُبْلَى فَأَلْقَتْ مَا فِي بَطْنِهَا مَيِّتاً فَإِنَّ عَلَيْه غُرَّةَ عَبْدٍ أَوْ أَمَةٍ يَدْفَعُهَا إِلَيْهَا
5 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وعَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه جَمِيعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ نُعَيْمِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِي سَيَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع فِي رَجُلٍ قَتَلَ جَنِينَ أَمَةٍ لِقَوْمٍ فِي بَطْنِهَا فَقَالَ إِنْ كَانَ مَاتَ فِي بَطْنِهَا بَعْدَ مَا ضَرَبَهَا فَعَلَيْه نِصْفُ عُشْرِ قِيمَةِ أُمِّه وإِنْ كَانَ ضَرَبَهَا فَأَلْقَتْه حَيّاً فَمَاتَ فَإِنَّ عَلَيْه عُشْرَ قِيمَةِ أُمِّه
6 - ابْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع فِي امْرَأَةٍ شَرِبَتْ دَوَاءً وهِيَ حَامِلٌ لِتَطْرَحَ وَلَدَهَا فَأَلْقَتْ وَلَدَهَا فَقَالَ إِنْ كَانَ عَظْماً قَدْ نَبَتَ عَلَيْه اللَّحْمُ وشُقَّ لَه السَّمْعُ والْبَصَرُ فَإِنَّ عَلَيْهَا دِيَتَه تُسَلِّمُهَا ( 1 ) إِلَى أَبِيه قَالَ وإِنْ كَانَ جَنِيناً عَلَقَةً أَوْ مُضْغَةً فَإِنَّ عَلَيْهَا أَرْبَعِينَ دِينَاراً أَوْ غُرَّةً تُسَلِّمُهَا إِلَى أَبِيه قُلْتُ فَهِيَ لَا تَرِثُ مِنْ وَلَدِهَا مِنْ دِيَتِه قَالَ لَا لأَنَّهَا قَتَلَتْه
7 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ قَضَى رَسُولُ اللَّه ص فِي جَنِينِ الْهِلَالِيَّةِ حَيْثُ رُمِيَتْ بِالْحَجَرِ فَأَلْقَتْ مَا فِي بَطْنِهَا غُرَّةَ عَبْدٍ أَوْ أَمَةٍ
8 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّه بْنِ سِنَانٍ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ قُلْتُ لَه الرَّجُلُ يَضْرِبُ الْمَرْأَةَ فَتَطْرَحُ النُّطْفَةَ قَالَ عَلَيْه عِشْرُونَ دِينَاراً فَإِنْ كَانَتْ عَلَقَةً فَعَلَيْه أَرْبَعُونَ دِينَاراً وإِنْ كَانَتْ مُضْغَةً فَعَلَيْه سِتُّونَ دِينَاراً وإِنْ كَانَ
هامش
( 1 ) أي دية الجنين مائة دينار أو الدية الكاملة مع ولوج الروح والأربعون محمولة على العلقة
والخبر يؤيد مذهب التخيير . ( آت )