تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الكافي ( مُشَكَّل ) — صفحة 343

مساهمون:

ص٣٤٣
ثُمَّ مُضْغَةً فَهُوَ ثَلَاثَةُ أَجْزَاءٍ ثُمَّ عَظْماً فَهُوَ أَرْبَعَةُ أَجْزَاءٍ ثُمَّ يُكْسَى لَحْماً فَحِينَئِذٍ تَمَّ جَنِيناً فَكَمَلَتْ لَه خَمْسَةُ أَجْزَاءٍ مِائَةُ دِينَارٍ والْمِائَةُ دِينَارٍ خَمْسَةُ أَجْزَاءٍ فَجَعَلَ لِلنُّطْفَةِ خُمُسَ الْمِائَةِ عِشْرِينَ دِينَاراً ولِلْعَلَقَةِ خُمُسَيِ الْمِائَةِ أَرْبَعِينَ دِينَاراً ولِلْمُضْغَةِ ثَلَاثَةَ أَخْمَاسِ الْمِائَةِ سِتِّينَ دِينَاراً ولِلْعَظْمِ أَرْبَعَةَ أَخْمَاسِ الْمِائَةِ ثَمَانِينَ دِينَاراً فَإِذَا كُسِيَ اللَّحْمَ كَانَتْ لَه مِائَةُ دِينَارٍ كَامِلَةً فَإِذَا نَشَأَ فِيه خَلْقٌ آخَرُ وهُوَ الرُّوحُ فَهُوَ حِينَئِذٍ نَفْسٌ فِيه أَلْفُ دِينَارٍ دِيَةٌ كَامِلَةٌ إِنْ كَانَ ذَكَراً وإِنْ كَانَ أُنْثَى فَخَمْسُمِائَةِ دِينَارٍ وإِنْ قُتِلَتِ امْرَأَةٌ وهِيَ حُبْلَى فَتَمَّ فَلَمْ يَسْقُطْ وَلَدُهَا ولَمْ يُعْلَمْ أذَكَرٌ هُوَ أَمْ أُنْثَى ولَمْ يُعْلَمْ أبَعْدَهَا مَاتَ أَوْ قَبْلَهَا فَدِيَتُه نِصْفَانِ نِصْفُ دِيَةِ الذَّكَرِ ونِصْفُ دِيَةِ الأُنْثَى ودِيَةُ الْمَرْأَةِ كَامِلَةٌ بَعْدَ ذَلِكَ وذَلِكَ سِتَّةُ أَجْزَاءٍ مِنَ الْجَنِينِ وأَفْتَى ع فِي مَنِيِّ الرَّجُلِ يُفْرِغُ مِنْ عِرْسِه فَيَعْزِلُ عَنْهَا الْمَاءَ ولَمْ يُرِدْ ذَلِكَ نِصْفَ خُمُسِ الْمِائَةِ عَشَرَةَ دَنَانِيرَ وإِذَا أَفْرَغَ فِيهَا عِشْرِينَ دِينَاراً وقَضَى فِي دِيَةِ جِرَاحِ الْجَنِينِ مِنْ حِسَابِ الْمِائَةِ عَلَى مَا يَكُونُ مِنْ جِرَاحِ الذَّكَرِ والأُنْثَى الرَّجُلِ والْمَرْأَةِ كَامِلَةً وجَعَلَ لَه فِي قِصَاصِ جِرَاحَتِه ومَعْقُلَتِه عَلَى قَدْرِ دِيَتِه وهِيَ مِائَةُ دِينَارٍ 2 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ أَوْ غَيْرِه عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ دِيَةُ الْجَنِينِ خَمْسَةُ أَجْزَاءٍ خُمُسٌ لِلنُّطْفَةِ عِشْرُونَ دِينَاراً ولِلْعَلَقَةِ خُمُسَانِ أَرْبَعُونَ دِينَاراً ولِلْمُضْغَةِ ثَلَاثَةُ أَخْمَاسٍ سِتُّونَ دِينَاراً ولِلْعَظْمِ أَرْبَعَةُ أَخْمَاسٍ ثَمَانُونَ دِينَاراً فَإِذَا تَمَّ الْجَنِينُ كَانَتْ لَه مِائَةُ دِينَارٍ فَإِذَا أُنْشِئَ فِيه الرُّوحُ فَدِيَتُه أَلْفُ دِينَارٍ أَوْ عَشَرَةُ آلَافِ دِرْهَمٍ إِنْ كَانَ ذَكَراً وإِنْ كَانَ أُنْثَى فَخَمْسُمِائَةِ دِينَارٍ وإِنْ قُتِلَتِ الْمَرْأَةُ وهِيَ حُبْلَى فَلَمْ يُدْرَ أذَكَراً كَانَ وَلَدُهَا أَوْ أُنْثَى فَدِيَةُ الْوَلَدِ نِصْفَانِ نِصْفُ دِيَةِ الذَّكَرِ ونِصْفُ دِيَةِ الأُنْثَى ودِيَتُهَا كَامِلَةٌ 3 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ دَاوُدَ بْنِ فَرْقَدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ جَاءَتِ امْرَأَةٌ فَاسْتَعْدَتْ عَلَى أَعْرَابِيٍّ قَدْ أَفْزَعَهَا فَأَلْقَتْ جَنِيناً فَقَالَ الأَعْرَابِيُّ لَمْ يُهِلَّ ولَمْ يَصِحْ ومِثْلُه يُطَلُّ - فَقَالَ النَّبِيُّ ص اسْكُتْ سَجَّاعَةُ عَلَيْكَ غُرَّةٌ وَصِيفٌ عَبْدٌ أَوْ أَمَةٌ ( 1 )
هامش
( 1 ) استعديت الأمير على الظالم : طلبت منه النصرة ( النهاية ) وقال : فيه ان رجلا عض يد رجل فانتزعها من فيه فسقطت ثنايا العاض فطلها رسول الله صلى الله عليه وآله أي اهدرها هكذا يروى وإنما طل دمه وأطل وأطله الله وأجاز الأول الكسائي وقال الفيروزآبادي : الطل هو الدم . والسجع الكلام المقفى أو موالاة الكلام على روى .