23 - عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ شَمُّونٍ عَنْ عَبْدِ اللَّه بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ مِسْمَعٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ قَضَى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع فِي اللِّحْيَةِ إِذَا حُلِقَتْ فَلَمْ تَنْبُتِ الدِّيَةَ كَامِلَةً فَإِذَا نَبَتَتْ فَثُلُثُ الدِّيَةِ
24 - سَهْلُ بْنُ زِيَادٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ خَالِدٍ عَنْ بَعْضِ رِجَالِه عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ قُلْتُ الرَّجُلُ يَدْخُلُ الْحَمَّامَ فَيَصُبُّ عَلَيْه صَاحِبُ الْحَمَّامِ مَاءً حَارّاً فَيَمْتَعِطُ شَعْرُ رَأْسِه ( 1 ) فَلَا يَنْبُتُ فَقَالَ عَلَيْه الدِّيَةُ كَامِلَةً
بَابُ الرَّجُلِ يَقْتُلُ الرَّجُلَ وهُوَ نَاقِصُ الْخِلْقَةِ
1 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه ومُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ سَوْرَةَ بْنِ كُلَيْبٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ قَتَلَ رَجُلاً عَمْداً وكَانَ الْمَقْتُولُ أَقْطَعَ الْيَدِ الْيُمْنَى فَقَالَ إِنْ كَانَتْ يَدُه قُطِعَتْ فِي جِنَايَةٍ جَنَاهَا عَلَى نَفْسِه أَوْ كَانَ قُطِعَ فَأَخَذَ دِيَةَ يَدِه مِنَ الَّذِي قَطَعَهَا فَإِنْ أَرَادَ أَوْلِيَاؤُه أَنْ يَقْتُلُوا قَاتِلَه أَدَّوْا إِلَى أَوْلِيَاءِ قَاتِلِه دِيَةَ يَدِه الَّتِي قِيدَ مِنْهَا وإِنْ كَانَ أَخَذَ دِيَةَ يَدِه ( 2 ) ويَقْتُلُوه وإِنْ شَاؤُوا طَرَحُوا عَنْه دِيَةَ يَدِه وأَخَذُوا الْبَاقِيَ قَالَ وإِنْ كَانَتْ يَدُه قُطِعَتْ مِنْ غَيْرِ جِنَايَةٍ
هامش
( 1 ) امتعط شعره وتمعط إذا تناثر .
( 2 ) ( إن كان أخذ دية يده ) ليس هذا في التهذيب والمعنى أودية اليد التي أخذ ديتها وفى
العبارة حزازة . ( آت )