تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الكافي ( مُشَكَّل ) — صفحة 314

مساهمون:

ص٣١٤
فَرْجَه إِنْ طَلَبَتْ ذَلِكَ 16 - ابْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ قُلْتُ لأَبِي جَعْفَرٍ ع مَا تَرَى فِي رَجُلٍ ضَرَبَ امْرَأَةً شَابَّةً عَلَى بَطْنِهَا فَعَقَرَ رَحِمَهَا فَأَفْسَدَ طَمْثَهَا وذَكَرَتْ أَنَّهَا قَدِ ارْتَفَعَ طَمْثُهَا عَنْهَا لِذَلِكَ وقَدْ كَانَ طَمْثُهَا مُسْتَقِيماً قَالَ يُنْتَظَرُ بِهَا سَنَةً فَإِنْ رَجَعَ طَمْثُهَا إِلَى مَا كَانَ وإِلَّا اسْتُحْلِفَتْ وغُرِّمَ ضَارِبُهَا ثُلُثَ دِيَتِهَا لِفَسَادِ رَحِمِهَا وانْقِطَاعِ طَمْثِهَا ( 1 ) 17 - ابْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ قَضَى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع فِي رَجُلٍ قَطَعَ ثَدْيَ امْرَأَتِه قَالَ إِذَنْ أُغَرِّمَه لَهَا نِصْفَ الدِّيَةِ ( 2 ) 18 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وعَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه جَمِيعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْحَارِثِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ النُّعْمَانِ صَاحِبِ الطَّاقِ عَنْ بُرَيْدِ بْنِ مُعَاوِيَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع فِي رَجُلٍ افْتَضَّ جَارِيَةً يَعْنِي امْرَأَتَه فَأَفْضَاهَا قَالَ عَلَيْه الدِّيَةُ إِنْ كَانَ دَخَلَ بِهَا قَبْلَ أَنْ تَبْلُغَ تِسْعَ سِنِينَ قَالَ فَإِنْ كَانَ أَمْسَكَهَا ولَمْ يُطَلِّقْهَا ( 3 ) فَلَا شَيْءَ عَلَيْه وإِنْ كَانَ دَخَلَ بِهَا ولَهَا تِسْعُ سِنِينَ فَلَا شَيْءَ عَلَيْه ( 4 ) إِنْ شَاءَ أَمْسَكَ وإِنْ شَاءَ طَلَّقَ 19 - عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ شَمُّونٍ عَنْ عَبْدِ اللَّه بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ مِسْمَعِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع قَالَ رَسُولُ اللَّه ص فِي الْقَلْبِ إِذَا رَعَدَ فَطَارَ الدِّيَةُ قَالَ وقَالَ رَسُولُ اللَّه ص فِي
هامش
( 1 ) قوله : ( إلى ما كان ) ظاهره عدم الحكومة وهو خلاف المشهور قال العلامة - رحمه الله - في التحرير : من ضرب امرأة مستقيمة الحيض على بطنها فارتفع حيضها انتظر بها سنة فان رجع طمثها فالحكومة وإن لم يرجع استحلفت وغرم ثلث ديتها . ( آت ) ( 2 ) لا خلاف بين الأصحاب في أن في كل من ثديي المرأة نصف ديتها وفيهما كل ديتها والمشهور في حلمتي المرأة أيضا ذلك وقيل فيهما الحكومة واما حلمتا الرجل ففيهما الدية عند الشيخ في المبسوط والخلاف وقال الصدوق وابن حمزة : فيهما ربع الدية وفى كل واحدة ، وقيل : فيهما الحكومة . ( آت ) ( 3 ) ظاهره عدم الدية مع الإمساك ولم يقل به أحد ولعل المراد سوى الدية والانفاق والله يعلم . ( آت ) ( 4 ) أي من الدية والانفاق الدائمي أيضا . ( آت )