عَمَّارٍ قَالَ تَزَوَّجَ جَارٌ لِي امْرَأَةً فَلَمَّا أَرَادَ مُوَاقَعَتَهَا رَفَسَتْه بِرِجْلِهَا فَفُتِقَتْ بَيْضَتُه فَصَارَ آدَرَ ( 1 ) فَكَانَ بَعْدَ ذَلِكَ يَنْكِحُ ويُولَدُ لَه فَسَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّه عَنْ ذَلِكَ وعَنْ رَجُلٍ ( 2 ) أَصَابَ سُرَّةَ رَجُلٍ فَفَتَقَهَا فَقَالَ ع فِي كُلِّ فَتْقٍ ثُلُثُ الدِّيَةِ ( 3 )
11 - عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّه ع عَنْ رَجُلٍ كُسِرَ بُعْصُوصُه ( 4 ) فَلَمْ يَمْلِكِ اسْتَه فَمَا فِيه مِنَ الدِّيَةِ فَقَالَ الدِّيَةُ كَامِلَةً قَالَ وسَأَلْتُه عَنْ رَجُلٍ وَقَعَ بِجَارِيَةٍ فَأَفْضَاهَا وكَانَتْ إِذَا نَزَلَتْ بِتِلْكَ الْمَنْزِلَةِ لَمْ تَلِدْ قَالَ الدِّيَةُ كَامِلَةً
12 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّه ع يَقُولُ قَضَى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع فِي الرَّجُلِ يُضْرَبُ عَلَى عِجَانِه ( 5 ) فَلَا يَسْتَمْسِكُ غَائِطُه ولَا بَوْلُه إِنَّ فِي ذَلِكَ الدِّيَةَ كَامِلَةً
13 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع فِي ذَكَرِ الصَّبِيِّ الدِّيَةُ وفِي ذَكَرِ الْعِنِّينِ الدِّيَةُ ( 6 )
14 - ابْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ بُرَيْدٍ الْعِجْلِيِّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ فِي ذَكَرِ الْغُلَامِ الدِّيَةُ كَامِلَةً
15 - ابْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَيَابَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ لَوْ أَنَّ رَجُلاً قَطَعَ فَرْجَ امْرَأَةٍ ( 7 ) لأُغْرِمَنَّه لَهَا دِيَتَهَا فَإِنْ لَمْ يُؤَدِّ إِلَيْهَا الدِّيَةَ قَطَعْتُ لَهَا
هامش
( 1 ) الرفس : الضرب بالرجل ، والأدرة - بالضم - نفخة في البيضتين .
( 2 ) في بعض النسخ بالصاد ولعله تصحيف السين أو هو كناية عن جلد الخصيتين أو الدبرة أو السرة
تشبيها ومجازا ، ويمكن ان يقرء بالضاد المعجمة وهي أصل الضرع . ( آت )
( 3 ) ( في كل فتق ثلث الدية ) خلاف المشهور .
( 4 ) البعصوص - كقربوس - : عظم الورك .
( 5 ) العجان ما بين الذكر والاست .
( 6 ) المشهور بين الأصحاب ان في ذكر العنين ثلث الدية لكونه في حكم العضو المشلول ولم
يعمل بهذا الخبر لضعفه وفى المسألة اشكال . ( آت )
( 7 ) أي شفرى فرجها وقال العلامة المجلسي - رحمه الله - : لم أر من عمل بها سوى يحيى بن
سعيد في جامعه . وقال المحقق في الشرايع : هي متروكة .