بَابُ الْوَصِيَّةِ لِلْمُكَاتَبِ
1 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع فِي مُكَاتَبٍ كَانَتْ تَحْتَه امْرَأَةٌ حُرَّةٌ فَأَوْصَتْ لَه عِنْدَ مَوْتِهَا بِوَصِيَّةٍ فَقَالَ أَهْلُ الْمِيرَاثِ لَا نُجِيزُ وَصِيَّتَهَا لَه إِنَّه مُكَاتَبٌ لَمْ يُعْتَقْ ولَا يَرِثُ فَقَضَى بِأَنَّه يَرِثُ بِحِسَابِ مَا أُعْتِقَ مِنْه ويَجُوزُ لَه مِنَ الْوَصِيَّةِ بِحِسَابِ مَا أُعْتِقَ مِنْه وقَضَى ع فِي مُكَاتَبٍ أُوصِيَ لَه بِوَصِيَّةٍ وقَدْ قَضَى نِصْفَ مَا عَلَيْه فَأَجَازَ نِصْفَ الْوَصِيَّةِ وقَضَى ع فِي مُكَاتَبٍ قَضَى رُبُعَ مَا عَلَيْه فَأُوصِيَ لَه بِوَصِيَّةٍ فَأَجَازَ رُبُعَ الْوَصِيَّةِ وقَالَ ع فِي رَجُلٍ حُرٍّ أَوْصَى لِمُكَاتَبَةٍ وقَدْ قَضَتْ سُدُسَ مَا كَانَ عَلَيْهَا فَأَجَازَ لَهَا بِحِسَابِ مَا أُعْتِقَ مِنْهَا
بَابُ وَصِيَّةِ الْغُلَامِ والْجَارِيَةِ الَّتِي لَمْ تُدْرِكْ ومَا يَجُوزُ مِنْهَا ومَا لَا يَجُوزُ
1 - عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وأَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ إِذْ أَتَى عَلَى الْغُلَامِ عَشْرُ سِنِينَ فَإِنَّه يَجُوزُ لَه فِي مَالِه مَا أَعْتَقَ وتَصَدَّقَ وأَوْصَى عَلَى حَدٍّ مَعْرُوفٍ وحَقٍّ فَهُوَ جَائِزٌ
2 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ ( 1 ) عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّه ع يَقُولُ إِنَّ الْغُلَامَ إِذَا حَضَرَه الْمَوْتُ فَأَوْصَى ولَمْ يُدْرِكْ جَازَتْ وَصِيَّتُه لِذَوِي الأَرْحَامِ ولَمْ تَجُزْ لِلْغُرَبَاءِ
3 - الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِه عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ
هامش
( 1 ) في بعض النسخ ( داود بن النعمان ) .