تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الكافي ( مُشَكَّل ) — صفحة 261

مساهمون:

ص٢٦١
إِذَا اسْتَوْفَى ثَمَنَ يَدِه أَظْهَرَهَا اللَّه عَلَيْه 5 - عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ فِي مَسَائِلِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عِيسَى عَنِ الأَخِيرِ ( 1 ) فِي مَمْلُوكٍ يَعْصِي صَاحِبَه أيَحِلُّ ضَرْبُه أَمْ لَا فَقَالَ لَا يَحِلُّ لَكَ أَنْ تَضْرِبَه إِنْ وَافَقَكَ فَأَمْسِكْه وإِلَّا فَخَلِّ عَنْه 6 - عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ بُنْدَارَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّه عَنْ أَبِيه عَنْ أَبِي الْبَخْتَرِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع أَنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ع قَالَ مَنْ أَقَرَّ عِنْدَ تَجْرِيدٍ أَوْ تَخْوِيفٍ أَوْ حَبْسٍ أَوْ تَهْدِيدٍ فَلَا حَدَّ عَلَيْه 7 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَسْلَمَ الْجَبَلِيِّ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ سَأَلْتُه عَنِ امْرَأَةٍ ذَاتِ بَعْلٍ زَنَتْ فَحَبِلَتْ فَلَمَّا وَلَدَتْ قَتَلَتْ وَلَدَهَا سِرّاً قَالَ تُجْلَدُ مِائَةَ [ جَلْدَةٍ ] لِقَتْلِهَا وَلَدَهَا وتُرْجَمُ لأَنَّهَا مُحْصَنَةٌ قَالَ وسَأَلْتُه عَنِ امْرَأَةٍ غَيْرِ ذَاتِ بَعْلٍ زَنَتْ فَحَبِلَتْ فَقَتَلَتْ وَلَدَهَا سِرّاً قَالَ تُجْلَدُ مِائَةً لأَنَّهَا زَنَتْ وتُجْلَدُ مِائَةً لأَنَّهَا قَتَلَتْ وَلَدَهَا 8 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع أَنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ع قَالَ مَنْ أَقَرَّ بِوَلَدٍ ثُمَّ نَفَاه جُلِدَ الْحَدَّ وأُلْزِمَ الْوَلَدَ 9 - عَلِيٌّ عَنْ أَبِيه عَنْ صَالِحِ بْنِ سَعِيدٍ رَفَعَه عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ سَأَلْتُه عَنْ رَجُلٍ يَسْرِقُ فَتُقْطَعُ يَدُه بِإِقَامَةِ الْبَيِّنَةِ عَلَيْه ولَمْ يَرُدَّ مَا سَرَقَ كَيْفَ يُصْنَعُ بِه فِي مَالِ الرَّجُلِ الَّذِي سَرَقَ مِنْه أولَيْسَ عَلَيْه رَدُّه وإِنِ ادَّعَى أَنَّه لَيْسَ عِنْدَه قَلِيلٌ ولَا كَثِيرٌ وعُلِمَ ذَلِكَ مِنْه قَالَ يُسْتَسْعَى حَتَّى يُؤَدِّيَ آخِرَ دِرْهَمٍ سَرَقَه 10 - عَلِيٌّ عَنْ أَبِيه عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّه بْنِ سِنَانٍ قَالَ قُلْتُ لأَبِي عَبْدِ اللَّه ع أَخْبِرْنِي عَنِ الْقَوَّادِ مَا حَدُّه قَالَ لَا حَدَّ عَلَى الْقَوَّادِ ألَيْسَ إِنَّمَا يُعْطَى الأَجْرَ
هامش
( 1 ) كأنه أبو الحسن الثالث عليه السلام وأورد الشيخ هذا الخبر في التهذيب في زيادات كتاب الحدود مرتين مرة كما هنا ومرة هكذا ( عنه - أي محمد بن علي بن محبوب - ، عن إسماعيل بن عيسى ، عن أبي الحسن عليه السلام قال : سألته عن الأجير يعصى - إلى آخر الخبر - ) وعدم حل الضرب بهذا انسب وعلى ما في الكتاب لعله محمول على الكراهة أو مجاوزة الحد ( آت )