عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع فِي رَجُلٍ بَاعَ مَتَاعاً مِنْ رَجُلٍ فَقَبَضَ الْمُشْتَرِي الْمَتَاعَ ولَمْ يَدْفَعِ الثَّمَنَ ثُمَّ مَاتَ الْمُشْتَرِي والْمَتَاعُ قَائِمٌ بِعَيْنِه قَالَ إِذَا كَانَ الْمَتَاعُ قَائِماً بِعَيْنِه رُدَّ إِلَى صَاحِبِ الْمَتَاعِ وقَالَ لَيْسَ لِلْغُرَمَاءِ أَنْ يُخَاصِمُوه
5 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّه بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع فِي الرَّجُلِ يَمُوتُ وعَلَيْه دَيْنٌ فَيَضْمَنُه ضَامِنٌ لِلْغُرَمَاءِ قَالَ إِذَا رَضِيَ الْغُرَمَاءُ فَقَدْ بَرِئَتْ ذِمَّةُ الْمَيِّتِ
6 - أَبُو عَلِيٍّ الأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ يَحْيَى الأَزْرَقِ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع فِي الرَّجُلِ قُتِلَ وعَلَيْه دَيْنٌ ولَمْ يَتْرُكْ مَالاً فَأَخَذَ أَهْلُه الدِّيَةَ مِنْ قَاتِلِه عَلَيْهِمْ يَقْضُونَ دَيْنَه قَالَ نَعَمْ قُلْتُ وهُوَ لَمْ يَتْرُكْ شَيْئاً قَالَ إِنَّمَا أَخَذُوا الدِّيَةَ فَعَلَيْهِمْ أَنْ يَقْضُوا دَيْنَه
7 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْجَهْمِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنْ رَجُلٍ مَاتَ ولَه عَلَيَّ دَيْنٌ وخَلَّفَ وُلْداً رِجَالاً ونِسَاءً وصِبْيَاناً فَجَاءَ رَجُلٌ مِنْهُمْ فَقَالَ أَنْتَ فِي حِلٍّ مِمَّا لأَبِي عَلَيْكَ مِنْ حِصَّتِي وأَنْتَ فِي حِلٍّ مِمَّا لإِخْوَتِي وأَخَوَاتِي وأَنَا ضَامِنٌ لِرِضَاهُمْ عَنْكَ قَالَ تَكُونُ فِي سَعَةٍ مِنْ ذَلِكَ وحِلٍّ قُلْتُ فَإِنْ لَمْ يُعْطِهِمْ قَالَ كَانَ ذَلِكَ فِي عُنُقِه قُلْتُ فَإِنْ رَجَعَ الْوَرَثَةُ عَلَيَّ فَقَالُوا أَعْطِنَا حَقَّنَا فَقَالَ لَهُمْ ذَلِكَ فِي الْحُكْمِ الظَّاهِرِ فَأَمَّا بَيْنَكَ وبَيْنَ اللَّه عَزَّ وجَلَّ فَأَنْتَ مِنْهَا فِي حِلٍّ إِذَا كَانَ الرَّجُلُ الَّذِي أَحَلَّ لَكَ يَضْمَنُ لَكَ عَنْهُمْ رِضَاهُمْ فَيَحْتَمِلُ الضَّامِنُ لَكَ قُلْتُ فَمَا تَقُولُ فِي الصَّبِيِّ لأُمِّه أَنْ تُحَلِّلَ قَالَ نَعَمْ إِذَا كَانَ لَهَا مَا تُرْضِيه أَوْ تُعْطِيه قُلْتُ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا قَالَ فَلَا قُلْتُ فَقَدْ سَمِعْتُكَ تَقُولُ إِنَّه يَجُوزُ تَحْلِيلُهَا فَقَالَ إِنَّمَا أَعْنِي بِذَلِكَ إِذَا كَانَ لَهَا مَالٌ قُلْتُ فَالأَبُ يَجُوزُ تَحْلِيلُه عَلَى ابْنِه فَقَالَ لَه مَا كَانَ لَنَا مَعَ أَبِي الْحَسَنِ ع أَمْرٌ يَفْعَلُ فِي ذَلِكَ مَا شَاءَ قُلْتُ فَإِنَّ الرَّجُلَ ضَمِنَ لِي عَنْ ذَلِكَ الصَّبِيِّ وأَنَا مِنْ حِصَّتِه فِي حِلٍّ فَإِنْ مَاتَ الرَّجُلُ قَبْلَ أَنْ يَبْلُغَ الصَّبِيُّ فَلَا شَيْءَ عَلَيْه قَالَ الأَمْرُ جَائِزٌ عَلَى مَا شَرَطَ لَكَ
الكافي ( مُشَكَّل ) — صفحة 25
مساهمون: الشيخ الكليني
ص٢٥