أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ص إِنَّ الدَّيْنَ قَبْلَ الْوَصِيَّةِ ثُمَّ الْوَصِيَّةَ عَلَى إِثْرِ الدَّيْنِ ثُمَّ الْمِيرَاثَ بَعْدَ الْوَصِيَّةِ فَإِنَّ أَوَّلَ الْقَضَاءِ كِتَابُ اللَّه عَزَّ وجَلَّ
2 - الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِه عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ رَجُلٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّه ع عَنْ رَجُلٍ أَوْصَى إِلَى رَجُلٍ وعَلَيْه دَيْنٌ فَقَالَ يَقْضِي الرَّجُلُ مَا عَلَيْه مِنْ دَيْنِه ويَقْسِمُ مَا بَقِيَ بَيْنَ الْوَرَثَةِ قُلْتُ فَسُرِقَ مَا كَانَ أَوْصَى بِه مِنَ الدَّيْنِ مِمَّنْ يُؤْخَذُ الدَّيْنُ أمِنَ الْوَرَثَةِ قَالَ لَا يُؤْخَذُ مِنَ الْوَرَثَةِ ولَكِنَّ الْوَصِيَّ ضَامِنٌ لَهَا ( 1 )
3 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه ومُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ زَكَرِيَّا بْنِ يَحْيَى الشَّعِيرِيِّ عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ قَالَ كُنَّا عَلَى بَابِ أَبِي جَعْفَرٍ ع ونَحْنُ جَمَاعَةٌ نَنْتَظِرُ أَنْ يَخْرُجَ إِذْ جَاءَتِ امْرَأَةٌ فَقَالَتْ أَيُّكُمْ أَبُو جَعْفَرٍ فَقَالَ لَهَا الْقَوْمُ مَا تُرِيدِينَ مِنْه قَالَتْ أُرِيدُ أَنْ أَسْأَلَه عَنْ مَسْأَلَةٍ فَقَالُوا لَهَا هَذَا فَقِيه أَهْلِ الْعِرَاقِ فَسَلِيه فَقَالَتْ إِنَّ زَوْجِي مَاتَ وتَرَكَ أَلْفَ دِرْهَمٍ وكَانَ لِي عَلَيْه مِنْ صَدَاقِي خَمْسُمِائَةِ دِرْهَمٍ فَأَخَذْتُ صَدَاقِي وأَخَذْتُ مِيرَاثِي ثُمَّ جَاءَ رَجُلٌ فَادَّعَى عَلَيْه أَلْفَ دِرْهَمٍ فَشَهِدْتُ لَه قَالَ الْحَكَمُ فَبَيْنَا أَنَا أَحْسُبُ إِذْ خَرَجَ أَبُو جَعْفَرٍ ع فَقَالَ مَا هَذَا الَّذِي أَرَاكَ تُحَرِّكُ بِه أَصَابِعَكَ يَا حَكَمُ فَقُلْتُ إِنَّ هَذِه الْمَرْأَةَ ذَكَرَتْ أَنَّ زَوْجَهَا مَاتَ وتَرَكَ أَلْفَ دِرْهَمٍ وكَانَ لَهَا عَلَيْه مِنْ صَدَاقِهَا خَمْسُمِائَةِ دِرْهَمٍ فَأَخَذَتْ صَدَاقَهَا وأَخَذَتْ مِيرَاثَهَا ثُمَّ جَاءَ رَجُلٌ فَادَّعَى عَلَيْه أَلْفَ دِرْهَمٍ فَشَهِدَتْ لَه فَقَالَ الْحَكَمُ فَوَاللَّه مَا أَتْمَمْتُ الْكَلَامَ حَتَّى قَالَ أَقَرَّتْ بِثُلُثِ مَا فِي يَدَيْهَا ولَا مِيرَاثَ لَهَا قَالَ الْحَكَمُ فَمَا رَأَيْتُ واللَّه أَفْهَمَ مِنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَطُّ ( 2 )
قَالَ ابْنُ أَبِي عُمَيْرٍ وتَفْسِيرُ ذَلِكَ أَنَّه لَا مِيرَاثَ لَهَا حَتَّى تَقْضِيَ الدَّيْنَ وإِنَّمَا تَرَكَ أَلْفَ دِرْهَمٍ وعَلَيْه مِنَ الدَّيْنِ أَلْفٌ وخَمْسُمِائَةِ دِرْهَمٍ لَهَا ولِلرَّجُلِ فَلَهَا ثُلُثُ الأَلْفِ ولِلرَّجُلِ ثُلُثَاهَا
4 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا
هامش
( 1 ) حمله الأصحاب على ما إذا فرط في ايصاله إلى الغرماء . آت
( 2 ) وسيجئ هذا الحديث في كتاب المواريث في باب اقرار بعض الورثة بدين .