6 - عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ومُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّه بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع فِي الصَّبِيِّ يَسْرِقُ قَالَ يُعْفَى عَنْه مَرَّةً فَإِنْ عَادَ قُطِعَتْ أَنَامِلُه أَوْ حُكَّتْ حَتَّى تَدْمَى فَإِنْ عَادَ قُطِعَتْ أَصَابِعُه فَإِنْ عَادَ قُطِعَ أَسْفَلُ مِنْ ذَلِكَ
7 - حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ مِنْ أَصْحَابِه عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع يَقُولُ أُتِيَ عَلِيٌّ ع بِغُلَامٍ قَدْ سَرَقَ فَطَرَّفَ أَصَابِعَه ( 1 ) ثُمَّ قَالَ أَمَا لَئِنْ عُدْتَ لأَقْطَعَنَّهَا ثُمَّ قَالَ أَمَا إِنَّه مَا عَمِلَه إِلَّا رَسُولُ اللَّه ص وأَنَا
8 - أَبَانٌ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّه عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ إِذَا سَرَقَ الصَّبِيُّ ولَمْ يَحْتَلِمْ قُطِعَتْ أَطْرَافُ أَصَابِعِه قَالَ وقَالَ [ عَلِيٌّ ع ] لَمْ يَصْنَعْه إِلَّا رَسُولُ اللَّه ص وأَنَا
9 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِه عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنِ الصَّبِيِّ يَسْرِقُ فَقَالَ إِنْ كَانَ لَه تِسْعُ سِنِينَ قُطِعَتْ يَدُه ولَا يُضَيَّعُ حَدٌّ مِنْ حُدُودِ اللَّه عَزَّ وجَلَّ ( 2 )
10 - الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْوَشَّاءِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع يَقُولُ أُتِيَ عَلِيٌّ ع بِغُلَامٍ قَدْ سَرَقَ فَطَرَّفَ أَصَابِعَه ثُمَّ قَالَ أَمَا لَئِنْ عُدْتَ لأَقْطَعَنَّهَا قَالَ ثُمَّ قَالَ أَمَا إِنَّه مَا عَمِلَه إِلَّا رَسُولُ اللَّه ص وأَنَا
11 - حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّه بْنِ أَحْمَدَ النَّهِيكِيِّ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدِ بْنِ عَبْدِ اللَّه الْقَسْرِيِّ قَالَ كُنْتُ عَلَى الْمَدِينَةِ فَأُتِيتُ بِغُلَامٍ قَدْ سَرَقَ فَسَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّه ع عَنْه فَقَالَ سَلْه حَيْثُ سَرَقَ كَانَ يَعْلَمُ أَنَّ عَلَيْه فِي السَّرِقَةِ عُقُوبَةً
هامش
( 1 ) أي قطع أطرافها أو خضبتها بالدم كناية عن حكها ، قال الفيروزآبادي : طرفت المرأة
بنانها خضبتها . ( آت )
( 2 ) حملها الشيخ في الاستبصار أولا على ما إذا تكرر منهم الفعل وثانيا على من يعلم وجوب
القطع عليه من الصبيان في السرقة وإن لم يكن قد احتلم قال فإنه إذا كان كذلك جاز للإمام أن
يقطعه . ( آت )