أَبَا عَبْدِ اللَّه ع عَنِ الرَّجُلِ يَبِيعُ الرَّجُلَ وهُمَا حُرَّانِ يَبِيعُ هَذَا هَذَا وهَذَا هَذَا ويَفِرَّانِ مِنْ بَلَدٍ إِلَى بَلَدٍ فَيَبِيعَانِ أَنْفُسَهُمَا ويَفِرَّانِ بِأَمْوَالِ النَّاسِ فَقَالَ تَقْطَعُ يَدَيْهِمَا لأَنَّهُمَا سَارِقَانِ أَنْفُسَهُمَا وأَمْوَالَ النَّاسِ
بَابُ نَفْيِ السَّارِقِ
1 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ رِبَاطٍ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ إِذَا أُقِيمَ عَلَى السَّارِقِ الْحَدُّ نُفِيَ إِلَى بَلْدَةٍ أُخْرَى ( 1 )
بَابُ مَا لَا يُقْطَعُ فِيه السَّارِقُ
1 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع لَا قَطْعَ فِي رِيشٍ يَعْنِي الطَّيْرَ كُلَّه ( 2 )
2 - وبِهَذَا الإِسْنَادِ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ص لَا قَطْعَ عَلَى مَنْ سَرَقَ الْحِجَارَةَ يَعْنِي الرُّخَامَ وأَشْبَاه ذَلِكَ
3 - وبِهَذَا الإِسْنَادِ قَالَ قَضَى النَّبِيُّ ص فِيمَنْ سَرَقَ الثِّمَارَ فِي كُمِّه فَمَا أَكَلَ مِنْه فَلَا شَيْءَ عَلَيْه ومَا حَمَلَ فَيُعَزَّرُ ويُغَرَّمُ قِيمَتَه مَرَّتَيْنِ ( 3 )
4 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى الْخَزَّازِ عَنْ غِيَاثِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع أَنَّ عَلِيّاً ص أُتِيَ بِالْكُوفَةِ بِرَجُلٍ سَرَقَ
هامش
( 1 ) قال العلامة المجلسي - رحمه الله - : لم أر أحدا تعرض للنفي في السارق وظاهر المصنف أنه
قال به .
( 2 ) حمل على ما إذا لم يسرق من الحرز كما هو الغالب فيه أو عدم بلوغ النصاب . ( آت ) .
( 3 ) لم يعمل بظاهره أحد من الأصحاب فيما رأيناه . ( آت )