تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الكافي ( مُشَكَّل ) — صفحة 206

مساهمون:

ص٢٠٦
جَاءَتْ تَطْلُبُ حَقَّهَا ضُرِبَ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وإِنْ كَانَتْ غَائِبَةً انْتُظِرَ بِهَا حَتَّى تَقْدَمَ فَتَطْلُبَ حَقَّهَا وإِنْ كَانَتْ قَدْ مَاتَتْ ولَمْ يُعْلَمْ مِنْهَا إِلَّا خَيْرٌ ضُرِبَ الْمُفْتَرِي عَلَيْهَا الْحَدَّ ثَمَانِينَ جَلْدَةً 7 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ الْخَزَّازِ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ الْهَاشِمِيِّ عَنْ أَبِيه قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّه وأَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ امْرَأَةٍ زَنَتْ فَأَتَتْ بِوَلَدٍ وأَقَرَّتْ عِنْدَ إِمَامِ الْمُسْلِمِينَ بِأَنَّهَا زَنَتْ وأَنَّ وَلَدَهَا ذَلِكَ مِنَ الزِّنَى فَأُقِيمَ عَلَيْهَا الْحَدُّ وإِنَّ ذَلِكَ الْوَلَدَ نَشَأَ حَتَّى صَارَ رَجُلاً فَافْتَرَى عَلَيْه رَجُلٌ هَلْ يُجْلَدُ مَنِ افْتَرَى عَلَيْه فَقَالَ يُجْلَدُ ولَا يُجْلَدُ فَقُلْتُ كَيْفَ يُجْلَدُ ولَا يُجْلَدُ فَقَالَ مَنْ قَالَ لَه يَا وَلَدَ الزِّنَى لَمْ يُجْلَدْ إِنَّمَا يُعَزَّرُ وهُوَ دُونَ الْحَدِّ ومَنْ قَالَ لَه يَا ابْنَ الزَّانِيَةِ جُلِدَ الْحَدَّ تَامّاً فَقُلْتُ كَيْفَ يُجْلَدُ هَذَا هَكَذَا فَقَالَ إِنَّه إِذَا قَالَ يَا وَلَدَ الزِّنَى كَانَ قَدْ صَدَقَ فِيه وعُزِّرَ عَلَى تَعْيِيرِه أُمَّه ثَانِيَةً وقَدْ أُقِيمَ عَلَيْهَا الْحَدُّ وإِذَا قَالَ لَه يَا ابْنَ الزَّانِيَةِ جُلِدَ الْحَدَّ تَامّاً لِفِرْيَتِه عَلَيْهَا بَعْدَ إِظْهَارِهَا التَّوْبَةَ وإِقَامَةِ الإِمَامِ عَلَيْهَا الْحَدَّ 8 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع فِي رَجُلٍ قَذَفَ مُلَاعَنَةً قَالَ عَلَيْه الْحَدُّ 9 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ سُئِلَ عَنِ ابْنِ الْمَغْصُوبَةِ يَفْتَرِي عَلَيْه الرَّجُلُ فَيَقُولُ يَا ابْنَ الْفَاعِلَةِ فَقَالَ أَرَى أَنَّ عَلَيْه الْحَدَّ ثَمَانِينَ جَلْدَةً ويَتُوبُ إِلَى اللَّه عَزَّ وجَلَّ مِمَّا قَالَ 10 - عَلِيٌّ عَنْ أَبِيه عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ قَضَى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع فِي امْرَأَةٍ وَهَبَتْ جَارِيَتَهَا لِزَوْجِهَا فَوَقَعَ عَلَيْهَا فَحَمَلَتِ الأَمَةُ فَأَنْكَرَتِ الْمَرْأَةُ أَنَّهَا وَهَبَتْهَا لَه وقَالَتْ هِيَ خَادِمِي فَلَمَّا خَشِيَتْ أَنْ يُقَامَ عَلَى الرَّجُلِ الْحَدُّ أَقَرَّتْ بِأَنَّهَا وَهَبَتْهَا لَه فَلَمَّا أَقَرَّتْ بِالْهِبَةِ جَلَدَهَا الْحَدَّ بِقَذْفِهَا زَوْجَهَا 11 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْحَكَمِ الأَعْمَى وهِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ فِي رَجُلٍ قَالَ لِرَجُلٍ يَا ابْنَ الْفَاعِلَةِ يَعْنِي الزِّنَى قَالَ إِنْ كَانَتْ أُمُّه حَيَّةً شَاهِدَةً ثُمَّ جَاءَتْ تَطْلُبُ حَقَّهَا ضُرِبَ ثَمَانِينَ