بَابُ حَدِّ الْقَاذِفِ
1 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّه بْنِ سِنَانٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّه ع قَضَى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع أَنَّ الْفِرْيَةَ ثَلَاثَةٌ يَعْنِي ثَلَاثَ وُجُوه إِذْ رَمَى الرَّجُلُ الرَّجُلَ بِالزِّنَى وإِذَا قَالَ إِنَّ أُمَّه زَانِيَةٌ وإِذَا دُعِيَ لِغَيْرِ أَبِيه فَذَلِكَ فِيه حَدٌّ ثَمَانُونَ
2 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ فِي الرَّجُلِ إِذَا قَذَفَ الْمُحْصَنَةَ قَالَ يُجْلَدُ ثَمَانِينَ حُرّاً كَانَ أَوْ مَمْلُوكاً
3 - عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع فِي الرَّجُلِ يَقْذِفُ الرَّجُلَ بِالزِّنَى قَالَ يُجْلَدُ هُوَ فِي كِتَابِ اللَّه عَزَّ وجَلَّ وسُنَّةِ نَبِيِّه ص قَالَ وسَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّه ع - عَنِ الرَّجُلِ يَقْذِفُ الْجَارِيَةَ الصَّغِيرَةَ فَقَالَ لَا يُجْلَدُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ قَدْ أَدْرَكَتْ أَوْ قَارَبَتْ ( 1 )
4 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مَالِكِ بْنِ عَطِيَّةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع فِي امْرَأَةٍ قَذَفَتْ رَجُلاً قَالَ تُجْلَدُ ثَمَانِينَ جَلْدَةً
5 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ أَبِي مَرْيَمَ الأَنْصَارِيِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع - عَنِ الْغُلَامِ لَمْ يَحْتَلِمْ يَقْذِفُ الرَّجُلَ هَلْ يُجْلَدُ قَالَ لَا وذَاكَ لَوْ أَنَّ رَجُلاً قَذَفَ الْغُلَامَ لَمْ يُجْلَدْ
6 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وعَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه جَمِيعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْحَكَمِ الأَعْمَى وهِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع فِي رَجُلٍ قَالَ لِرَجُلٍ يَا ابْنَ الْفَاعِلَةِ يَعْنِي الزِّنَى قَالَ فَإِنْ كَانَتْ أُمُّه حَيَّةً شَاهِدَةً ثُمَّ
هامش
( 1 ) لعله محمول فيما إذا قاربت على التعزير الشديد إذ لم يفرق الأصحاب وظواهر سائر الأخبار
في سقوط الحد عمن قذف غير البالغ بين من قارب البلوغ أم لا . ( آت )