تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الكافي ( مُشَكَّل ) — صفحة 99

مساهمون:

ص٩٩
فِيهَا فَقَدْ بَانَتْ 2 - عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ الْبَزَنْطِيِّ عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَكِيمٍ عَنْ عَبْدٍ صَالِحٍ ع قَالَ قُلْتُ لَه الْجَارِيَةُ الشَّابَّةُ الَّتِي لَا تَحِيضُ ومِثْلُهَا تَحْمِلُ طَلَّقَهَا زَوْجُهَا قَالَ عِدَّتُهَا ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ 3 - سَهْلُ بْنُ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ عِدَّةُ الَّتِي لَمْ تَحِضْ والْمُسْتَحَاضَةِ الَّتِي لَا تَطْهُرُ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وعِدَّةُ الَّتِي تَحِيضُ ويَسْتَقِيمُ حَيْضُهَا ثَلَاثَةُ قُرُوءٍ والْقُرُوءُ جَمْعُ الدَّمِ بَيْنَ الْحَيْضَتَيْنِ 4 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ سَأَلْتُه عَنِ الَّتِي تَحِيضُ كُلَّ ثَلَاثَةِ أَشْهُرٍ مَرَّةً كَيْفَ تَعْتَدُّ قَالَ تَنْتَظِرُ مِثْلَ قُرْئِهَا الَّتِي كَانَتْ تَحِيضُ فِيه فِي الِاسْتِقَامَةِ فَلْتَعْتَدَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ثُمَّ لْتَزَوَّجْ إِنْ شَاءَتْ 5 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع أَنَّه قَالَ فِي الَّتِي تَحِيضُ فِي كُلِّ ثَلَاثَةِ أَشْهُرٍ مَرَّةً ( 1 ) أَوْ فِي سِتَّةٍ أَوْ فِي سَبْعَةِ أَشْهُرٍ والْمُسْتَحَاضَةِ الَّتِي لَمْ تَبْلُغِ الْحَيْضَ والَّتِي تَحِيضُ مَرَّةً وتَرْتَفِعُ مَرَّةً والَّتِي لَا تَطْمَعُ فِي الْوَلَدِ والَّتِي قَدِ ارْتَفَعَ حَيْضُهَا وزَعَمَتْ أَنَّهَا لَمْ تَيْأَسْ والَّتِي تَرَى الصُّفْرَةَ مِنْ حَيْضٍ لَيْسَ بِمُسْتَقِيمٍ فَذَكَرَ أَنَّ عِدَّةَ هَؤُلَاءِ كُلِّهِنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ 6 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع أَنَّه قَالَ فِي الْمَرْأَةِ يُطَلِّقُهَا زَوْجُهَا وهِيَ تَحِيضُ كُلَّ ثَلَاثَةِ أَشْهُرٍ حَيْضَةً فَقَالَ إِذَا انْقَضَتْ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ انْقَضَتْ عِدَّتُهَا يُحْسَبُ لَهَا لِكُلِّ شَهْرٍ حَيْضَةٌ 7 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه عَنِ ابْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّه ع عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَه بَعْدَ مَا وَلَدَتْ وطَهُرَتْ وهِيَ امْرَأَةٌ
هامش
( 1 ) حمل على ما إذا كانت ترى الحيض بعد الثلاثة جمعا بين الاخبار .
الكافي ( مُشَكَّل ) — صفحة 99 | الشيخ الكليني / علي أكبر الغفاري