3 - عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ قَالَ حَدَّثَنِي مَنْ أَثِقُ بِه
أَنَّه رَأَى عَلَى جِوَارِي أَبِي الْحَسَنِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ ع الْوَشْيَ
بَابُ لُبْسِ الْحَرِيرِ والدِّيبَاجِ ( 1 )
1 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ لَا يَلْبَسُ الرَّجُلُ الْحَرِيرَ والدِّيبَاجَ إِلَّا فِي الْحَرْبِ
2 - عَنْه عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ أَبِي جَمِيلَةَ عَنْ لَيْثٍ الْمُرَادِيِّ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّه ع إِنَّ رَسُولَ اللَّه ص كَسَا أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ حُلَّةَ حَرِيرٍ فَخَرَجَ ( 2 ) فِيهَا فَقَالَ مَهْلاً يَا أُسَامَةُ إِنَّمَا يَلْبَسُهَا مَنْ لَا خَلَاقَ لَه فَاقْسِمْهَا بَيْنَ نِسَائِكَ
3 - عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّه عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّه ع عَنْ لِبَاسِ الْحَرِيرِ والدِّيبَاجِ فَقَالَ أَمَّا فِي الْحَرْبِ فَلَا بَأْسَ بِه وإِنْ كَانَ فِيه تَمَاثِيلُ
4 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اللَّه بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ الْفَضْلِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ لَا يَصْلُحُ لِلرَّجُلِ أَنْ يَلْبَسَ الْحَرِيرَ إِلَّا فِي الْحَرْبِ
5 - حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ ( 3 ) عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ هِلَالٍ الشَّامِيِّ مَوْلَى أَبِي الْحَسَنِ ع عَنْه قَالَ قُلْتُ لَه جُعِلْتُ فِدَاكَ مَا أَعْجَبَ إِلَى النَّاسِ مَنْ يَأْكُلُ الْجَشِبَ ويَلْبَسُ
هامش
( 1 ) الدبج النقش والديباج معروف معرب .
( 2 ) كأنه صلى الله عليه وآله كساه في وقت الحرب ويدل على عدم جواز لبس الحرير للرجال
مطلقا وعليه علماء الاسلام واتفق علماؤنا على بطلان الصلاة فيه للرجال وقطعوا على جوازه في
حال الضرورة والحرب . ( آت )
( 3 ) في بعض النسخ ( سهل بن زياد ) .