تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الكافي ( مُشَكَّل ) — صفحة 420

مساهمون:

ص٤٢٠
رَجُلٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ سَأَلْتُه عَنِ الْعَصِيرِ يُطْبَخُ بِالنَّارِ حَتَّى يَغْلِيَ مِنْ سَاعَتِه فَيَشْرَبُه صَاحِبُه قَالَ إِذَا تَغَيَّرَ عَنْ حَالِه وغَلَى فَلَا خَيْرَ فِيه حَتَّى يَذْهَبَ ثُلُثَاه ويَبْقَى ثُلُثُه بَابُ الطِّلَاءِ ( 1 ) 1 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّه ع يَقُولُ وقَدْ سُئِلَ عَنِ الطِّلَاءِ فَقَالَ إِنْ طُبِخَ حَتَّى يَذْهَبَ مِنْه اثْنَانِ ويَبْقَى وَاحِدٌ فَهُوَ حَلَالٌ ومَا كَانَ دُونَ ذَلِكَ فَلَيْسَ فِيه خَيْرٌ 2 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه عَنْ عَبْدِ اللَّه بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ عَبْدِ اللَّه بْنِ سِنَانٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّه ع إِنَّ الْعَصِيرَ إِذَا طُبِخَ حَتَّى يَذْهَبَ ثُلُثَاه ويَبْقَى ثُلُثُه فَهُوَ حَلَالٌ 3 - أَبُو عَلِيٍّ الأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنِ ابْنِ أَبِي يَعْفُورٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ إِذَا زَادَ الطِّلَاءُ عَلَى الثُّلُثِ فَهُوَ حَرَامٌ 4 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَطِيَّةَ عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ قَالَ قُلْتُ لأَبِي عَبْدِ اللَّه ع الرَّجُلُ يُهْدِي إِلَيَّ الْبُخْتُجَ ( 2 ) مِنْ غَيْرِ أَصْحَابِنَا فَقَالَ ع إِنْ كَانَ مِمَّنْ يَسْتَحِلُّ الْمُسْكِرَ فَلَا تَشْرَبْه وإِنْ كَانَ مِمَّنْ لَا يَسْتَحِلُّ شُرْبَه فَاقْبَلْه أَوْ قَالَ اشْرَبْه 5 - ابْنُ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّه ع إِذَا كَانَ يَخْضِبُ الإِنَاءَ فَاشْرَبْه ( 3 ) 6 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّه ع عَنِ الْبُخْتُجِ فَقَالَ إِنْ كَانَ حُلْواً يَخْضِبُ الإِنَاءَ وقَالَ صَاحِبُه قَدْ ذَهَبَ ثُلُثَاه وبَقِيَ الثُّلُثُ فَاشْرَبْه
هامش
( 1 ) الطلا بكسر الطاء مقصورا وممدودا : ما طبخ من عصير العنب حتى يذهب ثلثاه . ( 2 ) البختج : العصير المطبوخ واصله بالفارسية مى پخته . ( النهاية ) ( 3 ) كان خضاب الإناء إنما يعتبر فيما لا يعلم ذهاب ثلثيه . ( في )