بَطْنِه لِلشَّرَابِ وثُلُثَ بَطْنِه لِلنَّفَسِ ولَا تَسَمَّنُوا تَسَمُّنَ الْخَنَازِيرِ لِلذَّبْحِ
10 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِه عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ إِذَا شَبِعَ الْبَطْنُ طَغَى
11 - وعَنْه عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي الْجَارُودِ قَالَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع مَا مِنْ شَيْءٍ أَبْغَضَ إِلَى اللَّه عَزَّ وجَلَّ مِنْ بَطْنٍ مَمْلُوءٍ
بَابُ مَنْ مَشَى إِلَى طَعَامٍ لَمْ يُدْعَ إِلَيْه
1 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ إِلَى طَعَامٍ فَلَا يَسْتَتْبِعَنَّ وَلَدَه فَإِنَّه إِنْ فَعَلَ أَكَلَ حَرَاماً ودَخَلَ غَاصِباً ( 1 )
2 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَحْمَدَ الْمِنْقَرِيِّ عَنْ خَالِه قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّه ع يَقُولُ مَنْ أَكَلَ طَعَاماً لَمْ يُدْعَ إِلَيْه فَإِنَّمَا أَكَلَ قِطْعَةً مِنَ النَّارِ
بَابُ الأَكْلِ مُتَّكِئاً
1 - الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْوَشَّاءِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ زَيْدٍ الشَّحَّامِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ مَا أَكَلَ رَسُولُ اللَّه ص مُتَّكِئاً مُنْذُ بَعَثَه اللَّه عَزَّ وجَلَّ إِلَى أَنْ قَبَضَه وكَانَ يَأْكُلُ إِكْلَةَ الْعَبْدِ ويَجْلِسُ جِلْسَةَ الْعَبْدِ قُلْتُ ولِمَ ذَلِكَ قَالَ
هامش
( 1 ) أي الولد ويحتمل الوالد فيكون الحرمة محمولة على الكراهة الشديدة أو على ما إذا ظن
أنه لا يرضى بأكله مع كون ولده معه وعلى أي حال لعله محمول على ما إذا يغلب ظنه برضاه بذلك
كما سيأتي في باب أكل الرجل في منزل أخيه وقال في الدروس : يكره استتباع المدعو إلى طعام
ولده ويحرم أكل طعام لم يدع إليه برواية وفيه يكره انتهى ولا يخفى ما فيه . ( آت )