3 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ يُونُسَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِه عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ قَالَ يُحَنَّكُ الْمَوْلُودُ بِمَاءِ الْفُرَاتِ ويُقَامُ فِي أُذُنِه
4 - وفِي رِوَايَةٍ أُخْرَى
حَنِّكُوا أَوْلَادَكُمْ بِمَاءِ الْفُرَاتِ وبِتُرْبَةِ قَبْرِ الْحُسَيْنِ ع فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فَبِمَاءِ السَّمَاءِ
5 - عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ يَحْيَى عَنْ جَدِّه الْحَسَنِ بْنِ رَاشِدٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع حَنِّكُوا أَوْلَادَكُمْ بِالتَّمْرِ هَكَذَا فَعَلَ النَّبِيُّ ص بِالْحَسَنِ والْحُسَيْنِ ع
6 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّه ص مَنْ وُلِدَ لَه مَوْلُودٌ فَلْيُؤَذِّنْ فِي أُذُنِه الْيُمْنَى بِأَذَانِ الصَّلَاةِ ولْيُقِمْ فِي الْيُسْرَى فَإِنَّهَا عِصْمَةٌ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ
بَابُ الْعَقِيقَةِ ووُجُوبِهَا
1 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنِ الْعَبْدِ الصَّالِحِ ع قَالَ الْعَقِيقَةُ وَاجِبَةٌ إِذَا وُلِدَ لِلرَّجُلِ وَلَدٌ فَإِنْ أَحَبَّ أَنْ يُسَمِّيَه مِنْ يَوْمِه فَعَلَ ( 1 )
2 - الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ ومُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً عَنِ الْوَشَّاءِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عَائِذٍ عَنْ أَبِي خَدِيجَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ كُلُّ مَوْلُودٍ مُرْتَهَنٌ بِالْعَقِيقَةِ
هامش
( 1 ) العقيقة : الذبيحة التي تذبح عن المولود وأصل العق : الشق وقيل للذبيحة . عقيقة لأنها يشق
حلقها . ( النهاية ) ولا خلاف بين الأصحاب في وقتها وهو اليوم السابع واختلف في حكمها قال
السيد وابن الجنيد : إنها واجبة وادعى السيد عليه الاجماع وهو ظاهر الكليني أيضا وذهب الشيخ ومن
تأخر عنه إلى الاستحباب ومسألة محل اشكال والاحتياط ظاهر . ( آت )