تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الكافي ( مُشَكَّل ) — صفحة 212

مساهمون:

ص٢١٢
بَابُ الْمِعْرَاضِ ( 1 ) 1 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اللَّه بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ زُرَارَةَ وإِسْمَاعِيلَ الْجُعْفِيِّ أَنَّهُمَا سَأَلَا أَبَا جَعْفَرٍ ع عَمَّا قَتَلَ الْمِعْرَاضُ قَالَ لَا بَأْسَ إِذَا كَانَ هُوَ مِرْمَاتَكَ أَوْ صَنَعْتَه لِذَلِكَ ( 2 ) 2 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع أَنَّه سُئِلَ عَمَّا صَرَعَ الْمِعْرَاضُ مِنَ الصَّيْدِ فَقَالَ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَه نَبْلٌ غَيْرُ الْمِعْرَاضِ وذَكَرَ اسْمَ اللَّه عَزَّ وجَلَّ عَلَيْه فَلْيَأْكُلْ مَا قَتَلَ قُلْتُ وإِنْ كَانَ لَه نَبْلٌ غَيْرُه قَالَ لَا 3 - عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ومُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ إِذَا رَمَيْتَ بِالْمِعْرَاضِ فَخَرَقَ ( 3 ) فَكُلْ وإِنْ لَمْ يَخْرِقْ واعْتَرَضَ فَلَا تَأْكُلْ 4 - أَبُو عَلِيٍّ الأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ومُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّه ع
هامش
( 1 ) المعراض كمحراب : سهم بلا ريش دقيق الطرفين غليظ الوسط يصيب بعرضه دون حدة . ( القاموس ) ( 2 ) اعلم أن الآلة التي يصطاد بها اما مشتملة على نصل كالسيف : والرمح والسهم أو خالية عنه ولكنها محددة تصلح للخرق أو مثقلة تقتل بثقلها كالحجر والبندق والخشبة غير المحددة والأولى يحل مقتولها سواء مات بخرقها أم لا كما لو أصابت معترضة عند أصحابنا لصحيحة الحلبي والثانية يحل مقتولها بشرط أن تخرقه بأن تدخل فيه ولو يسيرا ويموت بذلك فلو لم تخرق لم يحل . والثالثة لا يحل مقتولها مطلقا سواء خدشت أم لم تخدش وسواء قطعت البندقة رأسه أو عضوا آخر منه . ( آت ) ( 3 ) كذا وقد ورد في أحاديث العامة مثل هذا الحديث وصححوها بالخاء والزاي المعجمتين قال ابن الأثير في النهاية في حديث عدى قلت : يا رسول الله إنا نرمي بالمعراض ؟ فقال : كل ما خزق وما أصاب بعرضه فلا تأكل ، خزق السهم وخسق إذا أصاب الرمية ونفذ فيها . ( آت )