عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّه ع عَنِ الرَّمِيَّةِ يَجِدُهَا صَاحِبُهَا أيَأْكُلُهَا قَالَ إِنْ كَانَ يَعْلَمُ أَنَّ رَمْيَتَه هِيَ الَّتِي قَتَلَتْه فَلْيَأْكُلْ
8 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع فِي صَيْدٍ وُجِدَ فِيه سَهْمٌ وهُوَ مَيِّتٌ لَا يُدْرَى مَنْ قَتَلَه قَالَ لَا تَطْعَمْه ( 1 )
9 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اللَّه بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ مُحَمَّدٍ الْحَلَبِيِّ قَالَ سَأَلْتُه ع عَنِ الرَّجُلِ يَرْمِي الصَّيْدَ فَيَصْرَعُه فَيَبْتَدِرُه الْقَوْمُ فَيُقَطِّعُونَه فَقَالَ كُلْه ( 2 )
10 - أَبُو عَلِيٍّ الأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ إِذَا رَمَيْتَ فَوَجَدْتَه ولَيْسَ بِه أَثَرٌ غَيْرُ السَّهْمِ وتَرَى أَنَّه لَمْ يَقْتُلْه غَيْرُ سَهْمِكَ فَكُلْ غَابَ عَنْكَ أَوْ لَمْ يَغِبْ عَنْكَ ( 3 )
11 - مُحَمَّدُ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّه عَنِ الرَّجُلِ يَرْمِي الصَّيْدَ وهُوَ عَلَى الْجَبَلِ فَيَخْرِقُه السَّهْمُ حَتَّى يَخْرُجَ مِنَ الْجَانِبِ الآخَرِ قَالَ كُلْه قَالَ فَإِنْ وَقَعَ فِي مَاءٍ أَوْ تَدَهْدَه مِنَ الْجَبَلِ فَمَاتَ فَلَا تَأْكُلْه ( 4 )
12 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ رَجُلٍ رَفَعَه قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّه ع لَا يُرْمَى الصَّيْدُ بِشَيْءٍ هُوَ أَكْبَرُ مِنْه ( 5 )
هامش
( 1 ) لان صيده غير معلوم هل هو على وجه شرعي من لزوم إيمان الرامي والتسمية أم لا .
( 2 ) هذا الخبر لا يحتمل الحمل الثاني من الحملين اللذين ذكرناهما في الخبر الأول . ( آت )
( 3 ) يحتمل أن يكون قوله : " وترى الخ " تأكيدا وتأسيسا . ( ت )
( 4 ) دهده الحجر فتدهده : دحرجه فتدحرج . ( القاموس )
( 5 ) لان قتله غير معلوم أكان هو بثقل السلاح أو بقطعه والشرط هو الثاني ولعل هذا إشارة
إلى أن اشتراك محلل وغيره في الصيد يوجب الحرمة .