قَالَ قَرَأْتُ عِتْقَ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع فَإِذَا هُوَ شَرْحُه هَذَا مَا أَعْتَقَ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ أَعْتَقَ فُلَاناً غُلَامَه لِوَجْه اللَّه لَا يُرِيدُ بِه جَزَاءً ولَا شُكُوراً عَلَى أَنْ يُقِيمَ الصَّلَاةَ ويُؤْتِيَ الزَّكَاةَ ويَحُجَّ الْبَيْتَ ويَصُومَ شَهْرَ رَمَضَانَ ويَتَوَلَّى أَوْلِيَاءَ اللَّه ويَتَبَرَّأَ مِنْ أَعْدَاءِ اللَّه شَهِدَ فُلَانٌ وفُلَانٌ وفُلَانٌ ثَلَاثَةٌ
بَابُ عِتْقِ وَلَدِ الزِّنَا والذِّمِّيِّ والْمُشْرِكِ والْمُسْتَضْعَفِ
1 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ إِنَّ عَلِيّاً ع أَعْتَقَ عَبْداً لَه نَصْرَانِيّاً فَأَسْلَمَ حِينَ أَعْتَقَه
2 - مُحَمَّدٌ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ عُمَرَ بْنِ حَفْصٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ لَا بَأْسَ بِأَنْ يُعْتَقَ وَلَدُ الزِّنَا
3 - مُحَمَّدٌ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ أَبِيه مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ قُلْتُ لأَبِي عَبْدِ اللَّه ع الرَّقَبَةُ تُعْتَقُ مِنَ الْمُسْتَضْعَفِينَ قَالَ نَعَمْ
بَابُ الْمَمْلُوكِ بَيْنَ شُرَكَاءَ يُعْتِقُ أَحَدُهُمْ نَصِيبَه أَوْ يَبِيعُ
1 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ سَأَلْتُه عَنِ الْمَمْلُوكِ بَيْنَ شُرَكَاءَ فَيُعْتِقُ أَحَدُهُمْ نَصِيبَه قَالَ إِنَّ ذَلِكَ فَسَادٌ عَلَى أَصْحَابِه لَا يَقْدِرُونَ ( 1 ) عَلَى بَيْعِه ولَا مُؤَاجَرَتِه قَالَ يُقَوَّمُ قِيمَةً فَيُجْعَلُ عَلَى الَّذِي أَعْتَقَه عُقُوبَةً وإِنَّمَا جُعِلَ ذَلِكَ عَلَيْه لِمَا أَفْسَدَه
2 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع أَنَّه سُئِلَ عَنْ رَجُلَيْنِ كَانَ بَيْنَهُمَا عَبْدٌ فَأَعْتَقَ أَحَدُهُمَا نَصِيبَه فَقَالَ إِنْ كَانَ مُضَارّاً
هامش
( 1 ) في بعض النسخ ( لا يستطيعون ) .