ويَمْلِكُ ابْنَ أَخِيه وعَمَّه وخَالَه ويَمْلِكُ أَخَاه وعَمَّه وخَالَه مِنَ الرَّضَاعَةِ
5 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ وابْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ فِي امْرَأَةٍ أَرْضَعَتِ ابْنَ جَارِيَتِهَا قَالَ تُعْتِقُه
6 - الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْوَشَّاءِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّه قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّه ع عَنِ الرَّجُلِ يَتَّخِذُ أَبَاه أَوْ أُمَّه أَوْ أَخَاه أَوْ أُخْتَه عَبِيداً فَقَالَ أَمَّا الأُخْتُ فَقَدْ عَتَقَتْ حِينَ يَمْلِكُهَا وأَمَّا الأَخُ فَيَسْتَرِقُّه وأَمَّا الأَبَوَانِ فَقَدْ عَتَقَا حِينَ يَمْلِكُهُمَا قَالَ وسَأَلْتُه عَنِ الْمَرْأَةِ تُرْضِعُ عَبْدَهَا أتَتَّخِذُه عَبْداً قَالَ تُعْتِقُه وهِيَ كَارِهَةٌ
7 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّه ع عَمَّا يَمْلِكُ الرَّجُلُ مِنْ ذَوِي قَرَابَتِه قَالَ لَا يَمْلِكُ وَالِدَه ولَا وَالِدَتَه ولَا أُخْتَه ولَا ابْنَةَ أَخِيه ولَا ابْنَةَ أُخْتِه ولَا عَمَّتَه ولَا خَالَتَه ويَمْلِكُ مَا سِوَى ذَلِكَ مِنَ الرِّجَالِ مِنْ ذَوِي قَرَابَتِه ولَا يَمْلِكُ أُمَّه مِنَ الرَّضَاعَةِ
بَابُ أَنَّه لَا يَكُونُ عِتْقٌ إِلَّا مَا أُرِيدَ بِه وَجْه اللَّه عَزَّ وجَلَّ
1 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ وحَمَّادٍ وابْنِ أُذَيْنَةَ وابْنِ بُكَيْرٍ وغَيْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع أَنَّه قَالَ لَا عِتْقَ إِلَّا مَا أُرِيدَ بِه وَجْه اللَّه عَزَّ وجَلَّ
2 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ لَا عِتْقَ إِلَّا مَا طُلِبَ بِه وَجْه اللَّه عَزَّ وجَلَّ
الكافي ( مُشَكَّل ) — صفحة 178
مساهمون: الشيخ الكليني
ص١٧٨