كِتَابُ الْعِتْقِ والتَّدْبِيرِ والْكِتَابَةِ
بِسْمِ اللَّه الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
بَابُ مَا لَا يَجُوزُ مِلْكُه مِنَ الْقَرَابَاتِ
1 - أَبُو جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الْكُلَيْنِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ الأَوَّلِ ع قَالَ إِذَا مَلَكَ الرَّجُلُ وَالِدَيْه أَوْ أُخْتَه أَوْ خَالَتَه أَوْ عَمَّتَه عَتَقُوا عَلَيْه ويَمْلِكُ ابْنَ أَخِيه وعَمَّه ويَمْلِكُ أَخَاه وعَمَّه وخَالَه مِنَ الرَّضَاعَةِ ( 1 )
2 - وبِإِسْنَادِه عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ لَا يَمْلِكُ الرَّجُلُ وَالِدَه ولَا وَالِدَتَه ولَا عَمَّتَه ولَا خَالَتَه ويَمْلِكُ أَخَاه وغَيْرَه مِنْ ذَوِي قَرَابَتِه مِنَ الرِّجَالِ
3 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَجَّالِ عَنْ أَسَدِ بْنِ أَبِي الْعَلَاءِ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّه عَنِ الْمَرْأَةِ مَا تَمْلِكُ مِنْ قَرَابَتِهَا قَالَ كُلَّ أَحَدٍ إِلَّا خَمْسَةً أَبَاهَا وأُمَّهَا وابْنَهَا وابْنَتَهَا وزَوْجَهَا
4 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ إِذَا مَلَكَ الرَّجُلُ وَالِدَيْه أَوْ أُخْتَه أَوْ عَمَّتَه أَوْ خَالَتَه عَتَقُوا
هامش
( 1 ) اختلف الأصحاب تبعا لاختلاف الروايات في أن من ملك من الرضا ع من ينعتق عليه لو كان
بالنسب هل ينعتق أم لا ، فذهب الشيخ واتباعه وأكثر المتأخرين غير ابن إدريس إلى الانعتاق وذهب
المفيد وابن أبي عقيل وسلار وابن إدريس إلى عدم الانعتاق . ( آت )