تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الكافي ( مُشَكَّل ) — صفحة 124

مساهمون:

ص١٢٤
بَابُ طَلَاقِ الصِّبْيَانِ 1 - عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ وعَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه جَمِيعاً عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ سَأَلْتُه عَنْ طَلَاقِ الْغُلَامِ لَمْ يَحْتَلِمْ وصَدَقَتِه فَقَالَ إِذَا طَلَّقَ لِلسُّنَّةِ ووَضَعَ الصَّدَقَةَ فِي مَوْضِعِهَا وحَقِّهَا فَلَا بَأْسَ وهُوَ جَائِزٌ ( 1 ) 2 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ لَيْسَ طَلَاقُ الصَّبِيِّ بِشَيْءٍ 3 - حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّه بْنِ جَبَلَةَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ لَا يَجُوزُ طَلَاقُ الصَّبِيِّ ولَا السَّكْرَانِ ( 2 ) 4 - عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِه عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ [ لَا ] يَجُوزُ طَلَاقُ الْغُلَامِ إِذَا كَانَ قَدْ عَقَلَ ووَصِيَّتُه وصَدَقَتُه وإِنْ لَمْ يَحْتَلِمْ - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ومُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع مِثْلَه 5 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ بَعْضِ رِجَالِه عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ [ لَا ] يَجُوزُ طَلَاقُ الصَّبِيِّ إِذَا بَلَغَ عَشْرَ سِنِينَ ( 3 )
هامش
( 1 ) عمل بمضمونها الشيخ وابن الجنيد وجماعة واعتبر الشيخان وجماعة من القدماء بلوغ الصبي عشرا في الطلاق والمشهور بين المتأخرين عدم صحة طلاق الصبي مطلقا . ( آت ) ( 2 ) الخبران محمولان على الصبي الذي لا يعقل ولا يحسن الطلاق وقد دل عليه خبر الآتي كما قاله الشيخ رحمه الله في التهذيبين . ( 3 ) قال في الوافي بعد نقل هذا الخبر : نقله الشيخ في التهذيب عن صاحب الكافي باسناد آخر وهو فيه لخبر آخر وكأنه سقط من النساخ اسناده مع ذاك الخبر كما يظهر من النظر في الكافي .