تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الكافي ( مُشَكَّل ) — صفحة 123

مساهمون:

ص١٢٣
لَمْ تَرِثْه وتَعْتَدُّ مِنْه أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وعَشْراً عِدَّةَ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا ( 1 ) 10 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع أَنَّه قَالَ فِي رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَه تَطْلِيقَتَيْنِ فِي صِحَّةٍ ثُمَّ طَلَّقَ التَّطْلِيقَةَ الثَّالِثَةَ وهُوَ مَرِيضٌ إِنَّهَا تَرِثُه مَا دَامَ فِي مَرَضِه وإِنْ كَانَ إِلَى سَنَةٍ 11 - عَلِيٌّ عَنْ أَبِيه عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ ( 2 ) أَنَّه سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يَحْضُرُه الْمَوْتُ فَيُطَلِّقُ امْرَأَتَه هَلْ يَجُوزُ طَلَاقُهَا قَالَ نَعَمْ وإِنْ مَاتَ وَرِثَتْه وإِنْ مَاتَتْ لَمْ يَرِثْهَا ( 3 ) 12 - عَلِيٌّ عَنْ أَبِيه عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ لَيْسَ لِلْمَرِيضِ أَنْ يُطَلِّقَ ولَه أَنْ يَتَزَوَّجَ فَإِنْ هُوَ تَزَوَّجَ ودَخَلَ بِهَا فَهُوَ جَائِزٌ وإِنْ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا حَتَّى مَاتَ فِي مَرَضِه فَنِكَاحُه بَاطِلٌ ولَا مَهْرَ لَهَا ولَا مِيرَاثَ بَابٌ فِي قَوْلِ اللَّه عَزَّ وجَلَّ * ( ولا تُضآرُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ ) * 1 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ لَا يُضَارَّ الرَّجُلُ امْرَأَتَه إِذَا طَلَّقَهَا فَيُضَيِّقَ عَلَيْهَا حَتَّى تَنْتَقِلَ قَبْلَ أَنْ تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا فَإِنَّ اللَّه عَزَّ وجَلَّ قَدْ نَهَى عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ * ( ولا تُضآرُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ ) * ( 4 ) - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع مِثْلَه
هامش
( 1 ) لعل العدة فيما إذا مات في العدة لا في بقية السنة ، ولا يبعد أن يكون يلزمها العدة في تمام السنة لثبوت الإرث لكن لم أر به قائلا . ( آت ) ( 2 ) في الفقيه عنه عن أبي عبد الله عليه السلام . ( 3 ) إنما لم يرثها إذا خرجت من العدة لما ثبت في محله انهما يتوارثان ما دامت فيها والاخبار المحددة بالسنة مقيدة بما إذا لم تتزوج قبلها كما في خبري أبى الورد والبجلي وبما إذا لم يصح فيما بين ذلك كما في الاخبار الاخر . ( في ) ( 4 ) الطلاق : 6 .