ابْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ وحُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ كُلِّهِمْ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَمَّنْ حَدَّثَه عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع فِي رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَه وهُوَ مَرِيضٌ قَالَ إِنْ مَاتَ فِي مَرَضِه ولَمْ تَتَزَوَّجْ وَرِثَتْه وإِنْ كَانَتْ قَدْ تَزَوَّجَتْ فَقَدْ رَضِيَتْ بِالَّذِي صَنَعَ لَا مِيرَاثَ لَهَا
4 - حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّه بْنِ جَبَلَةَ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه قَالَ لَا يَجُوزُ طَلَاقُ الْمَرِيضِ ويَجُوزُ نِكَاحُه
5 - عَنْه عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَسِّنٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ سَأَلْتُه عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَه وهُوَ مَرِيضٌ حَتَّى مَضَى لِذَلِكَ سَنَةٌ قَالَ تَرِثُه إِذَا كَانَ فِي مَرَضِه الَّذِي طَلَّقَهَا ولَمْ يَصِحَّ بَيْنَ ذَلِكَ
6 - وعَنْه عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ عَنِ ابْنِ رِبَاطٍ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ قُلْتُ لَه رَجُلٌ طَلَّقَ امْرَأَتَه وهُوَ مَرِيضٌ تَطْلِيقَةً وقَدْ كَانَ طَلَّقَهَا قَبْلَ ذَلِكَ تَطْلِيقَتَيْنِ قَالَ فَإِنَّهَا تَرِثُه إِذَا كَانَ فِي مَرَضِه قَالَ قُلْتُ ومَا حَدُّ الْمَرَضِ قَالَ لَا يَزَالُ مَرِيضاً حَتَّى يَمُوتَ وإِنْ طَالَ ذَلِكَ إِلَى السَّنَةِ
7 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ فِي مَرَضِه وَرِثَتْه مَا دَامَ فِي مَرَضِه ذَلِكَ وإِنِ انْقَضَتْ عِدَّتُهَا إِلَّا أَنْ يَصِحَّ مِنْه قَالَ قُلْتُ فَإِنْ طَالَ بِه الْمَرَضُ قَالَ مَا بَيْنَه وبَيْنَ سَنَةٍ
8 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ لَيْسَ لِلْمَرِيضِ أَنْ يُطَلِّقَ ولَه أَنْ يَتَزَوَّجَ
9 - مُحَمَّدٌ عَنْ أَحْمَدَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ أَخِيه الْحَسَنِ عَنْ زُرْعَةَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ سَأَلْتُه ع عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَه وهُوَ مَرِيضٌ قَالَ تَرِثُه مَا دَامَتْ فِي عِدَّتِهَا وإِنْ طَلَّقَهَا فِي حَالِ إِضْرَارٍ ( 1 ) فَهِيَ تَرِثُه إِلَى سَنَةٍ فَإِنْ زَادَ عَلَى السَّنَةِ يَوْماً وَاحِداً
هامش
( 1 ) اختلف الأصحاب في أن ثبوت الإرث للمطلقة في المرض هل هو مترتب على مجرد الطلاق
فيه أو معلل بتهمته فذهب الشيخ في كتابي الفروع والأكثر إلى الأول لاطلاق النصوص وذهب في
الاستبصار إلى الثاني لرواية سماعة ورجحه العلامة في المختلف والارشاد . ( آت )