بَابُ نَفَقَةِ الْحُبْلَى الْمُطَلَّقَةِ
1 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ الْحَامِلُ أَجَلُهَا أَنْ تَضَعَ حَمْلَهَا وعَلَيْه نَفَقَتُهَا بِالْمَعْرُوفِ حَتَّى تَضَعَ حَمْلَهَا
2 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ وهِيَ حُبْلَى أَنْفَقَ عَلَيْهَا حَتَّى تَضَعَ حَمْلَهَا فَإِذَا وَضَعَتْه أَعْطَاهَا أَجْرَهَا ولَا يُضَارَّهَا إِلَّا أَنْ يَجِدَ مَنْ هُوَ أَرْخَصُ أَجْراً مِنْهَا فَإِنْ هِيَ رَضِيَتْ بِذَلِكَ الأَجْرِ فَهِيَ أَحَقُّ بِابْنِهَا حَتَّى تَفْطِمَه ( 1 )
3 - عَلِيٌّ عَنْ أَبِيه عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ الْحُبْلَى الْمُطَلَّقَةُ يُنْفَقُ عَلَيْهَا حَتَّى تَضَعَ حَمْلَهَا وهِيَ أَحَقُّ بِوَلَدِهَا إِنْ تُرْضِعْه بِمَا تَقْبَلُه امْرَأَةٌ أُخْرَى إِنَّ اللَّه عَزَّ وجَلَّ يَقُولُ : * ( لا تُضَارَّ والِدَةٌ بِوَلَدِها ولا مَوْلُودٌ لَه بِوَلَدِه وعَلَى الْوارِثِ مِثْلُ ذلِكَ ) * قَالَ كَانَتِ الْمَرْأَةُ مِنَّا تَرْفَعُ يَدَهَا إِلَى زَوْجِهَا إِذَا أَرَادَ مُجَامَعَتَهَا فَتَقُولُ لَا أَدَعُكَ لأَنِّي أَخَافُ أَنْ أَحْمِلَ عَلَى وَلَدِي ويَقُولُ الرَّجُلُ لَا أُجَامِعُكِ إِنِّي أَخَافُ أَنْ تَعْلَقِي فَأَقْتُلَ وَلَدِي فَنَهَى اللَّه عَزَّ وجَلَّ أَنْ تُضَارَّ الْمَرْأَةُ الرَّجُلَ وأَنْ يُضَارَّ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ وأَمَّا قَوْلُه * ( وعَلَى الْوارِثِ مِثْلُ ذلِكَ ) * ( 2 ) فَإِنَّه نَهَى أَنْ يُضَارَّ بِالصَّبِيِّ أَوْ يُضَارَّ أُمُّه فِي رَضَاعِه ولَيْسَ لَهَا أَنْ تَأْخُذَ فِي رَضَاعِه فَوْقَ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ وإِنْ أَرَادَا فِصَالاً عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا قَبْلَ ذَلِكَ كَانَ حَسَناً والْفِصَالُ هُوَ الْفِطَامُ
4 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَبْدِ اللَّه بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ عَبْدِ اللَّه بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع فِي الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَه وهِيَ حُبْلَى قَالَ أَجَلُهَا أَنْ تَضَعَ حَمْلَهَا وعَلَيْه نَفَقَتُهَا حَتَّى تَضَعَ حَمْلَهَا
هامش
( 1 ) حمل في المشهور على الولد الذكر . ( آت )
( 2 ) البقرة : 233 .