4 - حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ وأَبُو عَلِيٍّ الأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَكِيمٍ عَنِ الْعَبْدِ الصَّالِحِ ع قَالَ قُلْتُ لَه الْمَرْأَةُ الشَّابَّةُ الَّتِي تَحِيضُ مِثْلُهَا يُطَلِّقُهَا زَوْجُهَا فَيَرْتَفِعُ طَمْثُهَا مَا عِدَّتُهَا قَالَ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ فَإِنَّهَا تَزَوَّجَتْ بَعْدَ ثَلَاثَةِ أَشْهُرٍ فَتَبَيَّنَ بِهَا بَعْدَ مَا دَخَلَتْ عَلَى زَوْجِهَا أَنَّهَا حَامِلٌ قَالَ هَيْهَاتَ مِنْ ذَلِكَ يَا ابْنَ حَكِيمٍ رَفْعُ الطَّمْثِ ضَرْبَانِ إِمَّا فَسَادٌ مِنْ حَيْضَةٍ فَقَدْ حَلَّ لَهَا الأَزْوَاجُ ولَيْسَ بِحَامِلٍ وإِمَّا حَامِلٌ فَهُوَ تَسْتَبِينُ فِي ثَلَاثَةِ أَشْهُرٍ لأَنَّ اللَّه عَزَّ وجَلَّ قَدْ جَعَلَه وَقْتاً يَسْتَبِينُ فِيه الْحَمْلُ قَالَ قُلْتُ فَإِنَّهَا ارْتَابَتْ قَالَ عِدَّتُهَا تِسْعَةُ أَشْهُرٍ قُلْتُ فَإِنَّهَا ارْتَابَتْ بَعْدَ تِسْعَةِ أَشْهُرٍ قَالَ إِنَّمَا الْحَمْلُ تِسْعَةُ أَشْهُرٍ قُلْتُ فَتَزَوَّجُ قَالَ تَحْتَاطُ بِثَلَاثَةِ أَشْهُرٍ قُلْتُ فَإِنَّهَا ارْتَابَتْ بَعْدَ ثَلَاثَةِ أَشْهُرٍ قَالَ لَيْسَ عَلَيْهَا رِيبَةٌ تَتَزَوَّجُ
5 - عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَكِيمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه أَوْ أَبِي الْحَسَنِ ع قَالَ قُلْتُ لَه رَجُلٌ طَلَّقَ امْرَأَتَه فَلَمَّا مَضَتْ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ ادَّعَتْ حَبَلاً قَالَ يُنْتَظَرُ بِهَا تِسْعَةَ أَشْهُرٍ قَالَ قُلْتُ فَإِنَّهَا ادَّعَتْ بَعْدَ ذَلِكَ حَبَلاً قَالَ هَيْهَاتَ هَيْهَاتَ إِنَّمَا يَرْتَفِعُ الطَّمْثُ مِنْ ضَرْبَيْنِ إِمَّا حَبَلٍ بَيِّنٍ وإِمَّا فَسَادٍ مِنَ الطَّمْثِ ولَكِنَّهَا تَحْتَاطُ بِثَلَاثَةِ أَشْهُرٍ بَعْدُ وقَالَ أَيْضاً فِي الَّتِي كَانَتْ تَطْمَثُ ثُمَّ يَرْتَفِعُ طَمْثُهَا سَنَةً كَيْفَ تُطَلَّقُ قَالَ تُطَلَّقُ بِالشُّهُودِ فَقَالَ لِي بَعْضُ مَنْ قَالَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يُطَلِّقَهَا وهِيَ لَا تَحِيضُ وقَدْ كَانَ يَطَؤُهَا اسْتَبْرَأَهَا بِأَنْ تَمَسَّكَ عَنْهَا ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ مِنَ الْوَقْتِ الَّذِي تَبِينُ فِيه الْمُطَلَّقَةُ الْمُسْتَقِيمَةُ الطَّمْثِ فَإِنْ ظَهَرَ بِهَا حَبَلٌ وإِلَّا طَلَّقَهَا تَطْلِيقَةً بِشَاهِدَيْنِ فَإِنْ تَرَكَهَا ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ فَقَدْ بَانَتْ بِوَاحِدَةٍ وإِذَا أَرَادَ أَنْ يُطَلِّقَهَا ثَلَاثَ تَطْلِيقَاتٍ تَرَكَهَا شَهْراً ثُمَّ رَاجَعَهَا ثُمَّ طَلَّقَهَا ثَانِيَةً ثُمَّ أَمْسَكَ عَنْهَا ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ يَسْتَبْرِئُهَا فَإِنْ ظَهَرَ بِهَا حَبَلٌ فَلَيْسَ لَه أَنْ يُطَلِّقَهَا إِلَّا وَاحِدَةً
الكافي ( مُشَكَّل ) — صفحة 102
مساهمون: الشيخ الكليني
ص١٠٢