أُخْتُ هَذِه الْمَرْأَةِ عَلَى هَذَا الرَّجُلِ الْبَيِّنَةَ أَنَّه قَدْ تَزَوَّجَهَا بِوَلِيٍّ وشُهُودٍ ولَمْ يُوَقِّتَا وَقْتاً فَكَتَبَ أَنَّ الْبَيِّنَةَ بَيِّنَةُ الرَّجُلِ ولَا تُقْبَلُ بَيِّنَةُ الْمَرْأَةِ لأَنَّ الزَّوْجَ قَدِ اسْتَحَقَّ بُضْعَ هَذِه الْمَرْأَةِ وتُرِيدُ أُخْتُهَا فَسَادَ النِّكَاحِ ولَا تُصَدَّقُ ولَا تُقْبَلُ بَيِّنَتُهَا إِلَّا بِوَقْتٍ قَبْلَ وَقْتِهَا أَوْ بِدُخُولٍ بِهَا
27 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ الْمُهْتَدِي قَالَ سَأَلْتُ الرِّضَا ع قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ إِنَّ أَخِي مَاتَ وتَزَوَّجْتُ امْرَأَتَه فَجَاءَ عَمِّي فَادَّعَى أَنَّه قَدْ كَانَ تَزَوَّجَهَا سِرّاً فَسَأَلْتُهَا عَنْ ذَلِكَ فَأَنْكَرَتْ أَشَدَّ الإِنْكَارِ وقَالَتْ مَا كَانَ بَيْنِي وبَيْنَه شَيْءٌ قَطُّ فَقَالَ يَلْزَمُكَ إِقْرَارُهَا ويَلْزَمُه إِنْكَارُهَا
28 - عَلِيٌّ عَنْ أَبِيه عَنِ ابْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنِ الْمَشْرِقِيِّ عَنِ الرِّضَا ع قَالَ قُلْتُ لَه مَا تَقُولُ فِي رَجُلٍ ادَّعَى أَنَّه خَطَبَ امْرَأَةً إِلَى نَفْسِهَا ( 1 ) وهِيَ مَازِحَةٌ فَسُئِلَتِ الْمَرْأَةُ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَتْ نَعَمْ فَقَالَ لَيْسَ بِشَيْءٍ قُلْتُ فَيَحِلُّ لِلرَّجُلِ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا قَالَ نَعَمْ
29 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ سَمِعْتُه يَقُولُ وسُئِلَ عَنِ التَّزْوِيجِ فِي شَوَّالٍ فَقَالَ إِنَّ النَّبِيَّ ص تَزَوَّجَ بِعَائِشَةَ فِي شَوَّالٍ وقَالَ إِنَّمَا كَرِه ذَلِكَ فِي شَوَّالٍ أَهْلُ الزَّمَنِ الأَوَّلِ وذَلِكَ أَنَّ الطَّاعُونَ كَانَ يَقَعُ فِيهِمْ فِي الأَبْكَارِ والْمُمَلَّكَاتِ فَكَرِهُوه لِذَلِكَ لَا لِغَيْرِه
30 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ بَشَّارٍ الْوَاسِطِيِّ قَالَ كَتَبْتُ إِلَى أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا ع أَنَّ لِي قَرَابَةً قَدْ خَطَبَ إِلَيَّ وفِي خُلُقِه شَيْءٌ فَقَالَ لَا تُزَوِّجْه إِنْ كَانَ سَيِّئَ الْخُلُقِ
31 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اللَّه بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ مُطَهَّرٍ قَالَ كَتَبْتُ إِلَى أَبِي الْحَسَنِ صَاحِبِ الْعَسْكَرِ ع أَنِّي تَزَوَّجْتُ بِأَرْبَعِ نِسْوَةٍ لَمْ أَسْأَلْ عَنْ أَسْمَائِهِنَّ ثُمَّ إِنِّي أَرَدْتُ طَلَاقَ إِحْدَاهُنَّ وتَزْوِيجَ امْرَأَةٍ أُخْرَى فَكَتَبَ انْظُرْ إِلَى عَلَامَةٍ إِنْ كَانَتْ بِوَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ فَتَقُولُ اشْهَدُوا أَنَّ فُلَانَةَ الَّتِي بِهَا عَلَامَةُ كَذَا وكَذَا هِيَ طَالِقٌ ثُمَّ تَزَوَّجُ الأُخْرَى إِذَا انْقَضَتِ الْعِدَّةُ
32 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى رَفَعَه عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ صَلَوَاتُ اللَّه وسَلَامُه عَلَيْه
لَا تَلِدُ الْمَرْأَةُ لأَقَلَّ مِنْ سِتَّةِ أَشْهُرٍ
هامش
( 1 ) كذا في جميع النسخ التي عندنا .