قَالَ فِي كُلِّ ثَلَاثَةٍ فَيَكُونُ فِي الشَّهْرِ عَشْرَ مَرَّاتٍ لَا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ قُلْتُ فَالصِّبْغُ قَالَ والصِّبْغُ فِي كُلِّ سِتَّةِ أَشْهُرٍ ( 1 ) ويَكْسُوهَا فِي كُلِّ سَنَةٍ أَرْبَعَةَ أَثْوَابٍ ثَوْبَيْنِ لِلشِّتَاءِ وثَوْبَيْنِ لِلصَّيْفِ ولَا يَنْبَغِي أَنْ يُفْقِرَ بَيْتَه مِنْ ثَلَاثَةِ أَشْيَاءَ دُهْنِ الرَّأْسِ والْخَلِّ والزَّيْتِ ويَقُوتُهُنَّ بِالْمُدِّ فَإِنِّي أَقُوتُ بِه نَفْسِي وعِيَالِي ولْيُقَدِّرْ لِكُلِّ إِنْسَانٍ مِنْهُمْ قُوتَه فَإِنْ شَاءَ أَكَلَه وإِنْ شَاءَ وَهَبَه وإِنْ شَاءَ تَصَدَّقَ بِه ولَا تَكُونُ فَاكِهَةٌ عَامَّةٌ إِلَّا أَطْعَمَ عِيَالَه مِنْهَا ولَا يَدَعْ أَنْ يَكُونَ لِلْعِيدِ عِنْدَهُمْ فَضْلٌ فِي الطَّعَامِ أَنْ يُسَنِّيَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئاً لَا يُسَنِّي لَهُمْ فِي سَائِرِ الأَيَّامِ ( 2 )
6 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّه ص أَوْصَانِي جَبْرَئِيلُ ع بِالْمَرْأَةِ حَتَّى ظَنَنْتُ أَنَّه لَا يَنْبَغِي طَلَاقُهَا إِلَّا مِنْ فَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ
7 - أَبُو عَلِيٍّ الأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ أَوْ غَيْرِه عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ غَالِبِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ رَوْحِ بْنِ عَبْدِ الرَّحِيمِ قَالَ قُلْتُ لأَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَوْلُه عَزَّ وجَلَّ * ( ومَنْ قُدِرَ عَلَيْه رِزْقُه فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتاه الله ) * ( 3 ) قَالَ إِذَا أَنْفَقَ عَلَيْهَا مَا يُقِيمُ ظَهْرَهَا مَعَ كِسْوَةٍ وإِلَّا فُرِّقَ بَيْنَهُمَا ( 4 )
8 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ قَالَ ( 5 ) لَا يُجْبَرُ الرَّجُلُ إِلَّا عَلَى نَفَقَةِ الأَبَوَيْنِ والْوَلَدِ قَالَ ابْنُ أَبِي عُمَيْرٍ قُلْتُ لِجَمِيلٍ والْمَرْأَةُ قَالَ قَدْ رُوِيَ عَنْ عَنْبَسَةَ - عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ إِذَا كَسَاهَا مَا يُوَارِي عَوْرَتَهَا ويُطْعِمُهَا مَا يُقِيمُ صُلْبَهَا أَقَامَتْ مَعَه وإِلَّا طَلَّقَهَا
هامش
( 1 ) قيل الصبغ : الادام ، وقيل : الثياب المصبوغة أو الحناء والوسمة ومثلها . وفى بعض
النسخ [ والبضع ] وهو الجماع .
( 2 ) يقال : سنيت الشئ إذا فتحته وسهلته ( النهاية ) أي يزيد لهم في الأعياد مالا يطعمهم في
سائر الأيام .
( 3 ) الطلاق : 7 .
( 4 ) أي يجبره الحاكم على الانفاق أو الطلاق مع القدرة والمشهور بين الأصحاب أن الاعسار
ليس بعيب يوجب الفسخ ( آت )
( 5 ) كذا مقطوعا .