18 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اللَّه بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ كَتَبْتُ إِلَى أَبِي مُحَمَّدٍ ع امْرَأَةٌ أَرْضَعَتْ وَلَدَ الرَّجُلِ هَلْ يَحِلُّ لِذَلِكَ الرَّجُلِ أَنْ يَتَزَوَّجَ ابْنَةَ هَذِه الْمُرْضِعَةِ أَمْ لَا فَوَقَّعَ ع لَا لَا تَحِلُّ لَه
بَابٌ فِي نَحْوِه
1 - عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ شَمُّونٍ عَنْ عَبْدِ اللَّه بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الأَصَمِّ عَنْ مِسْمَعِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع ثَمَانِيَةٌ لَا تَحِلُّ مُنَاكَحَتُهُمْ أَمَتُكَ أُمُّهَا أَمَتُكَ أَوْ أُخْتُهَا أَمَتُكَ ( 1 ) وأَمَتُكَ وهِيَ عَمَّتُكَ مِنَ الرَّضَاعَةِ وأَمَتُكَ وهِيَ خَالَتُكَ مِنَ الرَّضَاعَةِ أَمَتُكَ وهِيَ أَرْضَعَتْكَ أَمَتُكَ وقَدْ وُطِئَتْ حَتَّى تَسْتَبْرِئَهَا بِحَيْضَةٍ أَمَتُكَ وهِيَ حُبْلَى مِنْ غَيْرِكَ أَمَتُكَ وهِيَ عَلَى سَوْمٍ ( 2 ) أَمَتُكَ ولَهَا زَوْجٌ
بَابُ نِكَاحِ الْقَابِلَةِ
1 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ خَلَّادٍ السِّنْدِيِّ عَنْ عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ [ عَنْ جَابِرٍ ] عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ قُلْتُ لَه الرَّجُلُ يَتَزَوَّجُ قَابِلَتَه قَالَ لَا ولَا ابْنَتَهَا ( 3 )
2 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ أَبِي مُحَمَّدٍ الأَنْصَارِيِّ عَنْ عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع - عَنِ الْقَابِلَةِ أيَحِلُّ لِلْمَوْلُودِ أَنْ
هامش
( 1 ) محمول على ما إذا دخل بالأم أو الأخت كما عرفت . ( آت )
( 2 ) أي لم تشترها بعد فقوله : ( أمتك ) مجاز . ( آت )
( 3 ) المشهور كراهة نكاح القابلة وبنتها وظاهر كلام الصدوق في المقنع التحريم وخص الشيخ
والمحقق وجماعة الكراهة بالقابلة المربية . ( آت )