تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الكافي ( مُشَكَّل ) — صفحة 355

مساهمون:

ص٣٥٥
حَتَّى يَعْرِفَ مِنْه التَّوْبَةَ 3 - الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع فِي قَوْلِه عَزَّ وجَلَّ : * ( الزَّانِي لا يَنْكِحُ إِلَّا زانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً ) * ( 1 ) قَالَ هُمْ رِجَالٌ ونِسَاءٌ كَانُوا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّه ص مَشْهُورِينَ بِالزِّنَا فَنَهَى اللَّه عَزَّ وجَلَّ عَنْ أُولَئِكَ الرِّجَالِ والنِّسَاءِ والنَّاسُ الْيَوْمَ عَلَى تِلْكَ الْمَنْزِلَةِ مَنْ شَهَرَ شَيْئاً مِنْ ذَلِكَ أَوْ أُقِيمَ عَلَيْه الْحَدُّ فَلَا تُزَوِّجُوه حَتَّى تُعْرَفَ تَوْبَتُه 4 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّه ع عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَعَلِمَ بَعْدَ مَا تَزَوَّجَهَا أَنَّهَا كَانَتْ زَنَتْ قَالَ إِنْ شَاءَ زَوْجُهَا أَنْ يَأْخُذَ الصَّدَاقَ مِنَ الَّذِي زَوَّجَهَا ولَهَا الصَّدَاقُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا وإِنْ شَاءَ تَرَكَهَا ( 2 ) 5 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَعْيَنَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ سَمِعْتُه يَقُولُ لَا خَيْرَ فِي وَلَدِ الزِّنَا ولَا فِي بَشَرِه ولَا فِي شَعْرِه ولَا فِي لَحْمِه ولَا فِي دَمِه ولَا فِي شَيْءٍ مِنْه عَجَزَتْ عَنْه السَّفِينَةُ وقَدْ حُمِلَ فِيهَا الْكَلْبُ والْخِنْزِيرُ 6 - حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ الْمِيثَمِيِّ عَنْ أَبَانٍ عَنْ حَكَمِ بْنِ حُكَيْمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع فِي قَوْلِه عَزَّ وجَلَّ : * ( والزَّانِيَةُ لا يَنْكِحُها إِلَّا زانٍ أَوْ مُشْرِكٌ ) * قَالَ إِنَّمَا ذَلِكَ فِي الْجَهْرِ ( 3 ) ثُمَّ قَالَ لَوْ أَنَّ إِنْسَاناً زَنَى ثُمَّ تَابَ تَزَوَّجَ حَيْثُ شَاءَ بَابُ الرَّجُلِ يَفْجُرُ بِالْمَرْأَةِ ثُمَّ يَتَزَوَّجُهَا 1 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَى عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ سَأَلْتُه عَنِ الرَّجُلِ يَحِلُّ
هامش
( 1 ) النور : 3 . ( 2 ) يعنى أن الصداق ثابت لها باستحلال فرجها ولكن ان شاء ان يخلى سبيلها أخذ غرمه ممن تولى نكاحها وان شاء أن يمسكها أمسكها ولا غرامة . ( في ) ( 3 ) إذا كان مجاهرا بالزنا مشهورا بذلك . ( آت )