2 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ التَّيْمِيِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَكْرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّه بْنِ أَبِي سَهْلٍ عَنْ عَبْدِ اللَّه بْنِ عَبْدِ الْكَرِيمِ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّه ع ثَلَاثَةٌ مِنَ السَّعَادَةِ الزَّوْجَةُ الْمُؤَاتِيَةُ ( 1 ) والأَوْلَادُ الْبَارُّونَ والرَّجُلُ يُرْزَقُ مَعِيشَتَه بِبَلَدِه يَغْدُو إِلَى أَهْلِه ويَرُوحُ
3 - عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ ع قَالَ مِنْ سَعَادَةِ الْمَرْءِ أَنْ يَكُونَ مَتْجَرُه فِي بَلَدِه ويَكُونَ خُلَطَاؤُه صَالِحِينَ ويَكُونَ لَه وُلْدٌ يَسْتَعِينُ بِهِمْ ومِنْ شَقَاءِ الْمَرْءِ أَنْ تَكُونَ عِنْدَه امْرَأَةٌ مُعْجَبٌ بِهَا وهِيَ تَخُونُه
بَابُ الصُّلْحِ
1 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع فِي رَجُلَيْنِ اشْتَرَكَا فِي مَالٍ فَرَبِحَا فِيه وكَانَ مِنَ الْمَالِ دَيْنٌ وعَلَيْهِمَا دَيْنٌ فَقَالَ أَحَدُهُمَا لِصَاحِبِه أَعْطِنِي رَأْسَ الْمَالِ ولَكَ الرِّبْحُ وعَلَيْكَ التَّوَى فَقَالَ لَا بَأْسَ إِذَا اشْتَرَطَا ( 2 ) فَإِذَا كَانَ شَرْطٌ يُخَالِفُ كِتَابَ اللَّه فَهُوَ رَدٌّ إِلَى كِتَابِ اللَّه عَزَّ وجَلَّ
2 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع أَنَّه قَالَ فِي رَجُلَيْنِ كَانَ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا طَعَامٌ عِنْدَ صَاحِبِه ولَا يَدْرِي كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا كَمْ لَه عِنْدَ صَاحِبِه فَقَالَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا لِصَاحِبِه لَكَ مَا عِنْدَكَ ( 3 ) ولِي مَا عِنْدِي قَالَ لَا بَأْسَ بِذَلِكَ إِذَا تَرَاضَيَا وطَابَتْ أَنْفُسُهُمَا
3 - الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبَانٍ عَمَّنْ حَدَّثَه عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ سَأَلْتُه عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ لَه عَلَى الرَّجُلِ دَيْنٌ فَيَقُولُ لَه قَبْلَ أَنْ
هامش
( 1 ) آتاه على ذلك الأمر مؤاتاة إذا وافقه وطاوعه .
( 2 ) محمول على ما إذا كان بعد انقضاء الشركة كما هو الظاهر . ( آت )
( 3 ) اما بالابراء وهو أظهر أو الصلح فيدل على عدم جريان الربا في الصلح . ( آت )