15 - الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْوَشَّاءِ عَنْ عَبْدِ اللَّه بْنِ سِنَانٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّه ع يَقُولُ لَا يَنْبَغِي لِلرَّجُلِ إِسْلَافُ السَّمْنِ بِالزَّيْتِ ولَا الزَّيْتِ بِالسَّمْنِ
16 - ابْنُ مَحْبُوبٍ ( 1 ) عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّه ع عَنِ الْعِنَبِ بِالزَّبِيبِ قَالَ لَا يَصْلُحُ إِلَّا مِثْلاً بِمِثْلٍ قُلْتُ والتَّمْرُ والزَّبِيبُ قَالَ مِثْلاً بِمِثْلٍ
17 - وفِي حَدِيثٍ آخَرَ بِهَذَا الإِسْنَادِ قَالَ الْمُخْتَلِفُ مِثْلَانِ بِمِثْلٍ يَداً بِيَدٍ لَا بَأْسَ ( 2 )
18 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ خَالِدٍ عَنْ أَبِي الرَّبِيعِ قَالَ قُلْتُ لأَبِي عَبْدِ اللَّه ع مَا تَرَى فِي التَّمْرِ والْبُسْرِ الأَحْمَرِ مِثْلاً بِمِثْلٍ قَالَ لَا بَأْسَ قُلْتُ فَالْبُخْتُجُ والْعَصِيرُ مِثْلاً بِمِثْلٍ قَالَ لَا بَأْسَ
بَابُ الْمُعَاوَضَةِ فِي الْحَيَوَانِ والثِّيَابِ وغَيْرِ ذَلِكَ
1 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ومُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى وابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ الْبَعِيرُ بِالْبَعِيرَيْنِ والدَّابَّةُ بِالدَّابَّتَيْنِ يَداً بِيَدٍ لَيْسَ بِه بَأْسٌ ( 3 )
2 - عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه الْبَرْقِيِّ رَفَعَه عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّه قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّه ع عَنْ بَيْعِ الْغَزْلِ بِالثِّيَابِ الْمَبْسُوطَةِ والْغَزْلُ أَكْثَرُ وَزْناً مِنَ الثِّيَابِ قَالَ لَا بَأْسَ ( 4 )
هامش
( 1 ) الظاهر من ارسال هذا الحديث بابن محبوب تقدمه على الذي قبله ( ف ) ( كذا في هامش
المطبوع ) .
( 2 ) البختج - بالباء الموحدة والخاء المعجمة والتاء المثناة من فوق والجيم - : العصير المطبوخ
واصله فارسية ( كذا في هامش المطبوع )
( 3 ) ظاهره عدم الجواز والمشهور بين المتأخرين الجواز ومنعه الشيخ في الخلاف متماثلا ومتفاضلا والمفيد حكم بالبطلان وكرهه الشيخ في المبسوط ولعل الأقرب الكراهة جمعا بين
الأدلة . ( آت )
( 4 ) ( لا بأس ) لان الثياب غير موزونة وإن كان الغزل موزونا فيدل على جواز التفاضل
في الجنس الواحد إذا كان أحد العوضين غير مكيل ولا موزون . ( آت )