سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّه ع - عَنْ بَيْعِ الثَّمَرَةِ قَبْلَ أَنْ تُدْرِكَ فَقَالَ إِذَا كَانَ فِي تِلْكَ الأَرْضِ بَيْعٌ لَه غَلَّةٌ ( 1 ) قَدْ أَدْرَكَتْ فَبَيْعُ ذَلِكَ كُلِّه حَلَالٌ
7 - عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ سَأَلْتُه عَنْ بَيْعِ الثَّمَرَةِ هَلْ يَصْلُحُ شِرَاؤُهَا قَبْلَ أَنْ يَخْرُجَ طَلْعُهَا فَقَالَ لَا إِلَّا أَنْ يَشْتَرِيَ مَعَهَا شَيْئاً غَيْرَهَا رَطْبَةً أَوْ بَقْلاً فَيَقُولَ أَشْتَرِي مِنْكَ هَذِه الرُّطْبَةَ وهَذَا النَّخْلَ وهَذَا الشَّجَرَ بِكَذَا وكَذَا فَإِنْ لَمْ تَخْرُجِ الثَّمَرَةُ كَانَ رَأْسُ مَالِ الْمُشْتَرِي فِي الرُّطْبَةِ والْبَقْلِ وسَأَلْتُه عَنِ وَرَقِ الشَّجَرِ هَلْ يَصْلُحُ شِرَاؤُه ثَلَاثَ خَرَطَاتٍ أَوْ أَرْبَعَ خَرَطَاتٍ فَقَالَ إِذَا رَأَيْتَ الْوَرَقَ فِي شَجَرَةٍ فَاشْتَرِ فِيه مَا شِئْتَ مِنْ خَرْطَةٍ ( 2 )
8 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْجَوْهَرِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّه ع - عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَى بُسْتَاناً فِيه نَخْلٌ وشَجَرٌ مِنْه مَا قَدْ أَطْعَمَ ومِنْه مَا لَمْ يُطْعِمْ قَالَ لَا بَأْسَ بِه إِذَا كَانَ فِيه مَا قَدْ أَطْعَمَ قَالَ وسَأَلْتُه عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَى بُسْتَاناً فِيه نَخْلٌ لَيْسَ فِيه غَيْرُ بُسْرٍ أَخْضَرَ ( 3 ) فَقَالَ لَا حَتَّى يَزْهُوَ قُلْتُ ومَا الزَّهْوُ قَالَ حَتَّى يَتَلَوَّنَ
9 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ شُعَيْبٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّه ع وقُلْتُ لَه أُعْطِي الرَّجُلَ لَه الثَّمَرَةُ عِشْرِينَ دِينَاراً عَلَى أَنِّي أَقُولُ لَه إِذَا قَامَتْ ثَمَرَتُكَ بِشَيْءٍ فَهِيَ لِي بِذَلِكَ الثَّمَنِ إِنْ رَضِيتَ أَخَذْتُ وإِنْ كَرِهْتَ تَرَكْتُ فَقَالَ مَا تَسْتَطِيعُ أَنْ تُعْطِيَه ولَا تَشْتَرِطَ شَيْئاً قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ لَا يُسَمِّي شَيْئاً واللَّه يَعْلَمُ مِنْ نِيَّتِه ذَلِكَ قَالَ لَا يَصْلُحُ إِذَا كَانَ مِنْ نِيَّتِه [ ذَلِكَ ] ( 4 )
10 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ قَالَ فِي رَجُلٍ قَالَ لآِخَرَ بِعْنِي ثَمَرَةَ نَخْلِكَ هَذَا الَّذِي فِيهَا بِقَفِيزَيْنِ
هامش
( 1 ) أي مبيع له ثمرة . ( في )
( 2 ) الخرط : انتزاع الورق من الشجر باجتذاب ، والخرطة : المرة منه . ( في )
( 3 ) البسر - بالضم - : الغض من كل شئ ومن ثمر النخل معروف .
( 4 ) في الفقيه ( الثمن ) موضع ( له الثمرة ) وحاصل مضمون الحديث عدم صلاحية اعطاء الثمن
بنية الشراء لما لا يصلح شراؤه بعد بل ينبغي ان يعطى قرضا فإذا جمع له شرائط الصحة
اشترى . ( في )