تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الكافي ( مُشَكَّل ) — صفحة 147

مساهمون:

ص١٤٧
11 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ [ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ ] قَالَ بَلَغَ أَبَا عَبْدِ اللَّه ع عَنْ رَجُلٍ أَنَّه كَانَ يَأْكُلُ الرِّبَا ويُسَمِّيه اللِّبَأَ فَقَالَ لَئِنْ أَمْكَنَنِي اللَّه عَزَّ وجَلَّ [ مِنْه ] لأَضْرِبَنَّ عُنُقَه ( 1 ) 12 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ أَبِي جَمِيلَةَ عَنْ سَعْدِ بْنِ طَرِيفٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ أَخْبَثُ الْمَكَاسِبِ كَسْبُ الرِّبَا بَابُ أَنَّه لَيْسَ بَيْنَ الرَّجُلِ وبَيْنَ وَلَدِه ومَا يَمْلِكُه رِبًا 1 - حُمَيْدُ بْنِ زِيَادٍ عَنِ الْخَشَّابِ عَنِ ابْنِ بَقَّاحٍ عَنْ مُعَاذِ بْنِ ثَابِتٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ جُمَيْعٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع لَيْسَ بَيْنَ الرَّجُلِ ووَلَدِه رِبًا ولَيْسَ بَيْنَ السَّيِّدِ وعَبْدِه رِبًا ( 2 ) 2 - وبِهَذَا الإِسْنَادِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّه ص لَيْسَ بَيْنَنَا وبَيْنَ أَهْلِ حَرْبِنَا رِبًا نَأْخُذُ مِنْهُمْ أَلْفَ دِرْهَمٍ بِدِرْهَمٍ ونَأْخُذُ مِنْهُمْ ولَا نُعْطِيهِمْ ( 3 ) 3 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يَاسِينَ الضَّرِيرِ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ لَيْسَ بَيْنَ الرَّجُلِ ووَلَدِه وبَيْنَه وبَيْنَ عَبْدِه ولَا بَيْنَه وبَيْنَ أَهْلِه رِبًا إِنَّمَا الرِّبَا فِيمَا بَيْنَكَ وبَيْنَ مَا لَا تَمْلِكُ قُلْتُ فَالْمُشْرِكُونَ بَيْنِي وبَيْنَهُمْ رِبًا قَالَ نَعَمْ قُلْتُ فَإِنَّهُمْ مَمَالِيكُ فَقَالَ إِنَّكَ لَسْتَ تَمْلِكُهُمْ إِنَّمَا تَمْلِكُهُمْ مَعَ غَيْرِكَ أَنْتَ وغَيْرُكَ فِيهِمْ سَوَاءٌ فَالَّذِي بَيْنَكَ وبَيْنَهُمْ لَيْسَ مِنْ ذَلِكَ لأَنَّ عَبْدَكَ لَيْسَ مِثْلَ عَبْدِكَ وعَبْدِ غَيْرِكَ ( 4 )
هامش
( 1 ) اللباء - بكسر اللام وفتح الباء والهمزة بعدها - : أول ما يحلب عند الولادة . ( 2 ) يدل على إنه ليس بين الرجل وولده رباء مطلقا كما هو المشهور بين الأصحاب . ( آت ) ( 3 ) في المسالك لا فرق في الحربي بين المعاهد وغيره ولا بين كونه في دار الحرب ودار الاسلام ( آت ) ( 4 ) ( بين ما لا تملك ) أي أمره واختياره ومن لا حكم لك عليه ولعل فيه إشعارا بعدم جواز أخذ الولد الفضل من الوالد . وقوله : ( لان عبدك ) يدل على ثبوت الربا بين المولى والعبد المشرك وعلى ثبوته بين المسلم والمشرك وحمل على الذمي أو على ما إذا كان الأخذ مشركا . ( آت )