2 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّه ع عَمَّا يَحِلُّ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَتَصَدَّقَ بِه مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا بِغَيْرِ إِذْنِه قَالَ الْمَأْدُومُ
بَابُ اللُّقَطَةِ والضَّالَّةِ
1 - الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ وعَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ الْقَاشَانِيِّ عَنْ صَالِحِ بْنِ أَبِي حَمَّادٍ جَمِيعاً عَنِ الْوَشَّاءِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عَائِذٍ عَنْ أَبِي خَدِيجَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ كَانَ النَّاسُ فِي الزَّمَنِ الأَوَّلِ إِذَا وَجَدُوا شَيْئاً فَأَخَذُوه احْتَبَسَ فَلَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يَخْطُوَ ( 1 ) حَتَّى يَرْمِيَ بِه فَيَجِيءَ طَالِبُه مِنْ بَعْدِه فَيَأْخُذَه وإِنَّ النَّاسَ قَدِ اجْتَرَؤُوا عَلَى مَا هُوَ أَكْثَرُ مِنْ ذَلِكَ ( 2 ) وسَيَعُودُ كَمَا كَانَ
2 - عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ سِرْحَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع أَنَّه قَالَ فِي اللُّقَطَةِ يُعَرِّفُهَا سَنَةً ثُمَّ هِيَ كَسَائِرِ مَالِه ( 3 )
3 - عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وأَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ صَالِحٍ قَالَ قُلْتُ لأَبِي عَبْدِ اللَّه ع رَجُلٌ وَجَدَ فِي مَنْزِلِه دِينَاراً قَالَ يَدْخُلُ مَنْزِلَه غَيْرُه قُلْتُ نَعَمْ كَثِيرٌ قَالَ هَذَا لُقَطَةٌ قُلْتُ فَرَجُلٌ وَجَدَ فِي صُنْدُوقِه دِينَاراً قَالَ يُدْخِلُ أَحَدٌ يَدَه فِي صُنْدُوقِه غَيْرُه أَوْ يَضَعُ غَيْرُه فِيه شَيْئاً قُلْتُ لَا قَالَ فَهُوَ لَه
4 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ سَأَلْتُه عَنِ اللُّقَطَةِ قَالَ تُعَرَّفُ سَنَةً قَلِيلاً كَانَ أَوْ كَثِيراً قَالَ ومَا كَانَ دُونَ الدِّرْهَمِ فَلَا يُعَرَّفُ
هامش
( 1 ) كذا . أي احتبس الأخذ في مكانه ولم يقدر أن يخطو ليتجاوز من المكان الذي احتبس فيه حتى
يرمى به فإذا رمى به صار قادرا على الخطوة والتجاوز . ( كذا في هامش المطبوع ) .
( 2 ) أي لما أخر الله تعالى معاقبتهم إلى الآخرة لشدة الامتحان اجترؤوا على الأمور العظام . و ( سيعود ) أي في زمن القائم ( عليه السلام ) . ( آت )
( 3 ) حمل وجوب التعريف سنة على ما إذا لم ينقص من الدرهم لأنه لا خلاف في عدم وجوب
التعريف حينئذ .