تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الكافي ( مُشَكَّل ) — صفحة 135

مساهمون:

ص١٣٥
بَابُ الرَّجُلِ يَأْخُذُ مِنْ مَالِ وَلَدِه والْوَلَدِ يَأْخُذُ مِنْ مَالِ أَبِيه 1 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ سَأَلْتُه عَنْ رَجُلٍ لِابْنِه مَالٌ فَيَحْتَاجُ إِلَيْه الأَبُ قَالَ يَأْكُلُ مِنْه فَأَمَّا الأُمُّ فَلَا تَأْكُلُ مِنْه إِلَّا قَرْضاً عَلَى نَفْسِهَا ( 1 ) 2 - عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِي إِبْرَاهِيمَ ع قَالَ سَأَلْتُه عَنِ الرَّجُلِ يَأْكُلُ مِنْ مَالِ وَلَدِه قَالَ لَا إِلَّا أَنْ يُضْطَرَّ إِلَيْه فَيَأْكُلَ مِنْه بِالْمَعْرُوفِ ولَا يَصْلُحُ لِلْوَلَدِ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ مَالِ وَالِدِه شَيْئاً إِلَّا أَنْ يَأْذَنَ وَالِدُه ( 2 ) 3 - سَهْلُ بْنُ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ الثُّمَالِيِّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّه ص لِرَجُلٍ أَنْتَ ومَالُكَ لأَبِيكَ ثُمَّ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع ومَا أُحِبُّ لَه أَنْ يَأْخُذَ مِنْ مَالِ ابْنِه إِلَّا مَا احْتَاجَ إِلَيْه مِمَّا لَا بُدَّ مِنْه إِنَّ اللَّه عَزَّ وجَلَّ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ 4 - أَبُو عَلِيٍّ الأَشْعَرِيُّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْكُوفِيِّ عَنْ عُبَيْسِ بْنِ هِشَامٍ عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ عَنِ ابْنِ أَبِي يَعْفُورٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع فِي الرَّجُلِ يَكُونُ لِوَلَدِه مَالٌ فَأَحَبَّ أَنْ يَأْخُذَ مِنْه قَالَ فَلْيَأْخُذْ فَإِنْ كَانَتْ أُمُّه حَيَّةً فَمَا أُحِبُّ أَنْ تَأْخُذَ مِنْه شَيْئاً إِلَّا قَرْضاً عَلَى نَفْسِهَا 5 - سَهْلُ بْنُ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ
هامش
( 1 ) يدل على جواز أخذ الوالد من مال ولده بغير قرض وهو مخالف للمشهور وأيضا جواز أخذ الأم قرضا خلاف المشهور ويمكن أن يحمل على ما إذا كانت قيمة أو كان الأخذ بإذن الولي . ( آت ) ( 2 ) في التحريم يحرم على الرجل أن يأخذ من مال والده شيئا وإن قل بغير إذنه إلا مع الضرورة التي تخاف منها على نفسه التلف فيأخذ ما يمسك به رمقه إن كان الوالد ينفق على الولد أو كان الوالد غنيا ولو لم ينفق مع وجوب النفقة أجبره الحاكم فان فقد الحاكم جاز أخذ الواجب وان كره الأب . ( آت )