تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الكافي ( مُشَكَّل ) — صفحة 489

مساهمون:

ص٤٨٩
فَقَالَ إِنَّ مَكَّةَ كُلَّهَا مَنْحَرٌ ( 1 ) بَابُ مَا يُسْتَحَبُّ مِنَ الْهَدْيِ ومَا يَجُوزُ مِنْه ومَا لَا يَجُوزُ 1 - الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَمَّنْ حَدَّثَه عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّه ع عَنْ أَدْنَى مَا يُجْزِئُ مِنْ أَسْنَانِ الْغَنَمِ فِي الْهَدْيِ فَقَالَ الْجَذَعُ مِنَ الضَّأْنِ - قُلْتُ فَالْمَعْزُ قَالَ لَا يُجْزِئُ الْجَذَعُ مِنَ الْمَعْزِ قُلْتُ ولِمَ قَالَ لأَنَّ الْجَذَعَ مِنَ الضَّأْنِ يَلْقَحُ والْجَذَعُ مِنَ الْمَعْزِ ( 2 ) لَا يَلْقَحُ 2 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّه ع عَنِ الإِبِلِ والْبَقَرِ أَيُّهُمَا أَفْضَلُ أَنْ يُضَحَّى بِهَا قَالَ ذَوَاتُ الأَرْحَامِ فَسَأَلْتُه عَنْ أَسْنَانِهَا فَقَالَ أَمَّا الْبَقَرُ فَلَا يَضُرُّكَ ( 3 ) بِأَيِّ أَسْنَانِهَا ضَحَّيْتَ وأَمَّا الإِبِلُ فَلَا يَصْلُحُ إِلَّا الثَّنِيُّ فَمَا فَوْقُ 3 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حُمْرَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ أَسْنَانُ الْبَقَرِ تَبِيعُهَا ومُسِنُّهَا فِي الذَّبْحِ سَوَاءٌ ( 4 ) 4 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ حَدَّثَنِي مَنْ سَمِعَه ( 5 ) يَقُولُ ضَحِّ بِكَبْشٍ أَسْوَدَ أَقْرَنَ فَحْلٍ ( 6 ) فَإِنْ لَمْ تَجِدْ أَسْوَدَ فَأَقْرَنُ
هامش
( 1 ) يمكن حمله على ما إذا ساقه في العمرة أو على ما إذا لم يشعر ولم يقلد أو على المستحب أو على الضرورة ويستفاد من الجمع بين الاخبار ان هدى الحج الواجب لا ينحر إلا بمنى وكذا ما أشعر أو قلد وإن كان مستحبا والمستحب يجوز نحره بمكة رخصة وهدى العمرة ينحر بمكة واجبا كان أو مستحبا ومكة كلها منحر وأفضلها الجزورة . ( آت ) ( 2 ) الجذع من الضان : والمعز ما دخل في الثانية ولقحت الناقة بالكسر لقحا وهي لاقح أي حامل . ( 3 ) هذا مخالف لمذهب الأصحاب إلا أن يحمل على أن المراد بالأسنان ما كمل له سن وربما يدعى انه الظاهر منها ويؤيده الخبر الآتي . ( آت ) ( 4 ) التبيع : ما دخل في الثانية والمسن : ما دخل في الثالثة . ( في ) ( 5 ) كذا مضمرا . ( 6 ) قال في المنتقى : لم أقف فيما يحضرني من كتب اللغة على تفسير لما في الحديث نعم ذكر العلامة في المنتهى أن الأقرن معروف وهو ماله قرنان . ( آت )
الكافي ( مُشَكَّل ) — صفحة 489 | الشيخ الكليني / علي أكبر الغفاري