بَابُ مَنْ قَطَعَ السَّعْيَ لِلصَّلَاةِ أَوْ غَيْرِهَا والسَّعْيِ بِغَيْرِ وُضُوءٍ
1 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ قُلْتُ لأَبِي عَبْدِ اللَّه ع الرَّجُلُ يَدْخُلُ فِي السَّعْيِ بَيْنَ الصَّفَا والْمَرْوَةِ فَيَدْخُلُ وَقْتُ الصَّلَاةِ أيُخَفِّفُ أَوْ يَقْطَعُ ويُصَلِّي ويَعُودُ أَوْ يَثْبُتُ كَمَا هُوَ عَلَى حَالِه حَتَّى يَفْرُغَ قَالَ أولَيْسَ عَلَيْهِمَا مَسْجِدٌ ( 1 ) لَا بَلْ يُصَلِّي ثُمَّ يَعُودُ قُلْتُ يَجْلِسُ عَلَيْهِمَا قَالَ أولَيْسَ هُوَ ذَا يَسْعَى عَلَى الدَّوَابِّ
2 - عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ يَحْيَى الأَزْرَقِ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع قَالَ قُلْتُ لَه الرَّجُلُ يَسْعَى بَيْنَ الصَّفَا والْمَرْوَةِ ثَلَاثَةَ أَشْوَاطٍ أَوْ أَرْبَعَةً ثُمَّ يَبُولُ أيُتِمُّ سَعْيَه بِغَيْرِ وُضُوءٍ قَالَ لَا بَأْسَ ولَوْ أَتَمَّ نُسُكَه بِوُضُوءٍ كَانَ أَحَبَّ إِلَيَّ
3 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ قَالَ قَالَ أَبُو الْحَسَنِ ع لَا تَطُوفُ ولَا تَسْعَى إِلَّا عَلَى وُضُوءٍ ( 2 )
بَابُ تَقْصِيرِ الْمُتَمَتِّعِ وإِحْلَالِه
1 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ومُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى وابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ وعِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ وحَمَّادِ بْنِ عِيسَى جَمِيعاً عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ
هامش
( 1 ) أي موضع للصلاة فيه أو المعنى أوليس المسجد الحرام مشرفا عليهما وظاهرا للساعي فيهما
وقوله : " لا " أي لا يسعى معجلا ولا مخففا بل يصلى ثم يعود ( كذا في هامش المطبوع ) .
( 2 ) حمل في المشهور على الاستحباب كما فعله الشيخ في الاستبصار وقال فيه وفى التهذيب :
إنما نفى الجمع بينهما ولم ينف انفراد السعي من الطواف بغير وضوء ولا يخفى بعده . ( آت )