تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الكافي ( مُشَكَّل ) — صفحة 420

مساهمون:

ص٤٢٠
بَابُ مَنْ طَافَ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ 1 - عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُثَنًّى عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ سَأَلْتُه عَنِ الرَّجُلِ يَطُوفُ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ أيَعْتَدُّ بِذَلِكَ الطَّوَافِ قَالَ لَا ( 1 ) 2 - سَهْلُ بْنُ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع أَنَّه سُئِلَ أيَنْسُكُ الْمَنَاسِكَ وهُوَ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ فَقَالَ نَعَمْ إِلَّا الطَّوَافَ بِالْبَيْتِ فَإِنَّ فِيه صَلَاةً ( 2 ) - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع مِثْلَه 3 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَأَلْتُ أَحَدَهُمَا ع عَنْ رَجُلٍ طَافَ طَوَافَ الْفَرِيضَةِ وهُوَ عَلَى غَيْرِ طَهُورٍ قَالَ يَتَوَضَّأُ ويُعِيدُ طَوَافَه وإِنْ كَانَ تَطَوُّعاً تَوَضَّأَ وصَلَّى رَكْعَتَيْنِ 4 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنِ الْعَمْرَكِيِّ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيه أَبِي الْحَسَنِ ع قَالَ سَأَلْتُه عَنْ رَجُلٍ طَافَ بِالْبَيْتِ وهُوَ جُنُبٌ فَذَكَرَ وهُوَ فِي الطَّوَافِ قَالَ يَقْطَعُ طَوَافَه ولَا يَعْتَدُّ بِشَيْءٍ مِمَّا طَافَ وسَأَلْتُه عَنْ رَجُلٍ طَافَ ثُمَّ ذَكَرَ أَنَّه عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ قَالَ يَقْطَعُ طَوَافَه ولَا يَعْتَدُّ بِه ( 3 )
هامش
( 1 ) حمل على الفريضة ولا خلاف في اشتراط الطهارة فيها والمشهور أنه لا يشترط في النافلة وذهب أبو الصلاح إلى الاشتراط فيها أيضا وهو ضعيف . ( آت ) ( 2 ) ظاهر التعليل ان الوضوء إنما هو لأجل الصلاة إلا أن يقال : أريد به أن الصلاة بمنزلة الجزء في الواجب فيشترط في الطواف أيضا الطهارة ولذا قال عليه السلام . فان فيه صلاة ولم يقل بان معه صلاة ويمكن أن يراد بأنه لما كان مشروطا بالصلاة فالصلاة مشروطة بالطهارة ولا يحسن الفصل بينهما بالطهارة فلذا اشترطت في الطواف أيضا . ( آت ) ( 3 ) حمل على الفريضة . ( آت )
الكافي ( مُشَكَّل ) — صفحة 420 | الشيخ الكليني / علي أكبر الغفاري