تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الكافي ( مُشَكَّل ) — صفحة 341

مساهمون:

ص٣٤١
ع قَالَ لَا تَلْبَسْ ثَوْباً لَه أَزْرَارٌ وأَنْتَ مُحْرِمٌ إِلَّا أَنْ تَنْكُسَه ولَا ثَوْباً تَدَرَّعُه ( 1 ) ولَا سَرَاوِيلَ إِلَّا أَنْ لَا يَكُونَ لَكَ إِزَارٌ ولَا خُفَّيْنِ إِلَّا أَنْ لَا يَكُونَ لَكَ نَعْلَانِ قَالَ وسَأَلْتُه عَنِ الْمُحْرِمِ يُقَارِنُ بَيْنَ ثِيَابِه الَّتِي أَحْرَمَ فِيهَا وغَيْرِهَا قَالَ لَا بَأْسَ بِذَلِكَ إِذَا كَانَتْ طَاهِرَةً 10 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّه ع عَنِ الْمُحْرِمِ يَتَرَدَّى بِالثَّوْبَيْنِ قَالَ نَعَمْ والثَّلَاثَةِ إِنْ شَاءَ يَتَّقِي بِهَا الْبَرْدَ والْحَرَّ 11 - عَلِيٌّ عَنْ أَبِيه عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّه ع لَا بَأْسَ بِأَنْ يُغَيِّرَ الْمُحْرِمُ ثِيَابَه ولَكِنْ إِذَا دَخَلَ مَكَّةَ لَبِسَ ثَوْبَيْ إِحْرَامِه اللَّذَيْنِ أَحْرَمَ فِيهِمَا وكُرِه أَنْ يَبِيعَهُمَا 12 - عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ الْمُحْرِمِ يَلْبَسُ الْخَزَّ قَالَ لَا بَأْسَ ( 2 ) 13 - عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عَائِذٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مُخْتَارٍ قَالَ قُلْتُ لأَبِي عَبْدِ اللَّه ع يُحْرِمُ الرَّجُلُ فِي الثَّوْبِ الأَسْوَدِ قَالَ لَا يُحْرِمُ فِي الثَّوْبِ الأَسْوَدِ ولَا يُكَفَّنُ بِه الْمَيِّتُ ( 3 ) 14 - أَحْمَدُ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ سَأَلْتُه عَنِ الرَّجُلِ يُحْرِمُ فِي ثَوْبٍ وَسِخٍ قَالَ لَا ولَا أَقُولُ إِنَّه حَرَامٌ ولَكِنْ أُحِبُّ أَنْ يُطَهِّرَه وطَهُورُه غَسْلُه ولَا يَغْسِلُ الرَّجُلُ ثَوْبَه الَّذِي يُحْرِمُ فِيه حَتَّى يَحِلَّ وإِنْ
هامش
( 1 ) النكس أن يجعل أعلاه أسفله ، أو يقلب ظهره بطنه . " تدرعه " بحذف إحدى التائين أي تلبسه بادخال يديك في يدي الثوب . ( في ) ( 2 ) الظاهر أن المراد به غير ثوبي الاحرام ولو أريد به التعميم فلعله محمول على وبر الخز لا جلده . ( آت ) ( 3 ) نهى تنزيهي فلا ينافي حديث الخميصة الذي سبق أو أن الكساء مستثنى لما ورد : يكره السواد الا في ثلاثة : الخف والعمامة والكساء . ( في ) وقال المجلسي - رحمه الله - : ظاهر الشيخ في النهاية حرمة الاحرام في السواد وحمل على تأكد الكراهة .