تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الكافي ( مُشَكَّل ) — صفحة 317

مساهمون:

ص٣١٧
وأَسْوَدِهِمْ فَلَا تَشَاءُ أَنْ قُلْتَ لِلرَّجُلِ إِنِّي قَدْ طُفْتُ عَنْكَ وصَلَّيْتُ عَنْكَ رَكْعَتَيْنِ إِلَّا كُنْتَ صَادِقاً فَإِذَا أَتَيْتَ قَبْرَ النَّبِيِّ ص فَقَضَيْتَ مَا يَجِبُ عَلَيْكَ فَصَلِّ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ قِفْ عِنْدَ رَأْسِ النَّبِيِّ ص ثُمَّ قُلْ السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا نَبِيَّ اللَّه مِنْ أَبِي وأُمِّي وزَوْجَتِي ووُلْدِي وجَمِيعِ حَامَّتِي ومِنْ جَمِيعِ أَهْلِ بَلَدِي حُرِّهِمْ وعَبْدِهِمْ وأَبْيَضِهِمْ وأَسْوَدِهِمْ فَلَا تَشَاءُ أَنْ تَقُولَ لِلرَّجُلِ إِنِّي أَقْرَأْتُ رَسُولَ اللَّه ص عَنْكَ السَّلَامَ إِلَّا كُنْتَ صَادِقاً 9 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع كَمْ أُشْرِكُ فِي حَجَّتِي قَالَ كَمْ شِئْتَ 10 - أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّه عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّه عَنْ أَبِي عِمْرَانَ الأَرْمَنِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّه ع لَوْ أَشْرَكْتَ أَلْفاً فِي حَجَّتِكَ لَكَانَ لِكُلِّ وَاحِدٍ حَجَّةٌ مِنْ غَيْرِ أَنْ تَنْقُصَ حَجَّتُكَ شَيْئاً بَابُ تَوْفِيرِ الشَّعْرِ لِمَنْ أَرَادَ الْحَجَّ والْعُمْرَةَ 1 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ - شَوَّالٌ وذُو الْقَعْدَةِ وذُو الْحِجَّةِ فَمَنْ أَرَادَ الْحَجَّ وَفَّرَ شَعْرَه إِذَا نَظَرَ إِلَى هِلَالِ ذِي الْقَعْدَةِ ومَنْ أَرَادَ الْعُمْرَةَ وَفَّرَ شَعْرَه شَهْراً ( 1 ) 2 - عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي الْعَلَاءِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّه ع عَنِ الرَّجُلِ يُرِيدُ الْحَجَّ أيَأْخُذُ مِنْ رَأْسِه فِي شَوَّالٍ كُلِّه مَا لَمْ يَرَ الْهِلَالَ قَالَ لَا بَأْسَ مَا لَمْ يَرَ الْهِلَالَ ( 2 )
هامش
( 1 ) استحباب توفير شعر الرأس للتمتع من أول ذي القعدة وتأكده عند هلال ذي الحجة قول الشيخ في الجمل وابن إدريس وسائر المتأخرين وقال الشيخ في النهاية : فإذا أراد الانسان أن يحج متمتعا فعليه أن يوفر شعر رأسه ولحيته من أول ذي القعدة ولا يمس شيئا منها وهو يعطى الوجوب ونحوه قال في الاستبصار : وقال المفيد في المقنعة : إذا أراد الحج فليوفر شعر رأسه في مستهل ذي القعدة فان حلقه في ذي القعدة كان عليه دم يهريقه . وقال السيد في المدارك : لا دلالة لشئ من الروايات على اختصاص الحكم بمن يريد حج التمتع فالتعميم أولى . ( آت ) ( 2 ) أي هلال ذي القعدة . ( آت )