تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الكافي ( مُشَكَّل ) — صفحة 315

مساهمون:

ص٣١٥
بَابُ مَنْ يُشْرِكُ قَرَابَتَه وإِخْوَتَه فِي حَجَّتِه أَوْ يَصِلُهُمْ بِحَجَّةٍ 1 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ قُلْتُ لَه أُشْرِكُ أَبَوَيَّ فِي حَجَّتِي قَالَ نَعَمْ قُلْتُ أُشْرِكُ إِخْوَتِي فِي حَجَّتِي قَالَ نَعَمْ إِنَّ اللَّه عَزَّ وجَلَّ جَاعِلٌ لَكَ حَجّاً ولَهُمْ حَجّاً ولَكَ أَجْرٌ لِصِلَتِكَ إِيَّاهُمْ قُلْتُ فَأَطُوفُ عَنِ الرَّجُلِ والْمَرْأَةِ وهُمْ بِالْكُوفَةِ فَقَالَ نَعَمْ تَقُولُ حِينَ تَفْتَتِحُ الطَّوَافَ - اللَّهُمَّ تَقَبَّلْ مِنْ فُلَانٍ الَّذِي تَطُوفُ عَنْه 2 - عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ عَمْرِو بْنِ إِلْيَاسَ قَالَ حَجَجْتُ مَعَ أَبِي وأَنَا صَرُورَةٌ فَقُلْتُ إِنِّي أُحِبُّ أَنْ أَجْعَلَ حَجَّتِي عَنْ أُمِّي فَإِنَّهَا قَدْ مَاتَتْ قَالَ فَقَالَ لِي حَتَّى أَسْأَلَ لَكَ أَبَا عَبْدِ اللَّه ع فَقَالَ : إِلْيَاسُ لأَبِي عَبْدِ اللَّه ع وأَنَا أَسْمَعُ جُعِلْتُ فِدَاكَ إِنَّ ابْنِي هَذَا صَرُورَةٌ وقَدْ مَاتَتْ أُمُّه فَأَحَبَّ أَنْ يَجْعَلَ حَجَّتَه لَهَا أفَيَجُوزُ ذَلِكَ لَه فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّه ع يُكْتَبُ لَه ولَهَا ويُكْتَبُ لَه أَجْرُ الْبِرِّ ( 1 ) 3 - عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ صَفْوَانَ الْجَمَّالِ قَالَ دَخَلْتُ عَلَى أَبِي عَبْدِ اللَّه ع فَدَخَلَ عَلَيْه الْحَارِثُ بْنُ الْمُغِيرَةِ فَقَالَ بِأَبِي أَنْتَ وأُمِّي لِيَ ابْنَةٌ قَيِّمَةٌ لِي عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وهِيَ عَاتِقٌ ( 2 ) أفَأَجْعَلُ لَهَا حَجَّتِي قَالَ أَمَا إِنَّه يَكُونُ لَهَا أَجْرُهَا ويَكُونُ لَكَ مِثْلُ ذَلِكَ ولَا يُنْقَصُ مِنْ أَجْرِهَا شَيْءٌ 4 - أَبُو عَلِيٍّ الأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي إِبْرَاهِيمَ ع قَالَ سَأَلْتُه عَنِ الرَّجُلِ يَحُجُّ فَيَجْعَلُ حَجَّتَه وعُمْرَتَه أَوْ بَعْضَ طَوَافِه لِبَعْضِ أَهْلِه وهُوَ عَنْه غَائِبٌ بِبَلَدٍ آخَرَ قَالَ قُلْتُ فَيَنْقُصُ ذَلِكَ مِنْ
هامش
( 1 ) يمكن حمله على ما إذا لم يكن مستطيعا للحج فيكون حجه مندوبا فحج عن أمه فيجب عليه بعد الاستطاعة الحج عن نفسه أو على أنه حج عن نفسه وأهدى ثوابها لامه . ( آت ) ( 2 ) العاتق : الجارية أول ما أدركت .